يصبح معلوما بمجرّد اجراء البراءة عن وجوب الوفاء ، فلا موضوع للاصل فيه.
فان قيل : هذا يتمّ بناء على انكار علّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية واستناد عدم جريان الاصل في بعض الاطراف إلى التعارض (١) ، فما هو الموقف بناء على علّية العلم الاجمالي واستحالة جريان الاصل المؤمّن في بعض الاطراف ولو لم يكن له معارض؟
__________________
(١) كان قد ذكر السيد رحمهالله ص ١٦٩ مسلكي الاقتضاء والعلّية ، وأنّه على مسلك الاقتضاء يكون العلم الاجمالي مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية بمعنى انه لا مانع من ورود الترخيص في بعض او كل اطراف العلم الاجمالي ، وإنّما تجب الموافقة القطعية للتعارض فيما بين الاصول المؤمّنة (*)
__________________
(*) هذا ، ولكن ما نراه ـ بناء على عدم اعتقادنا بفكرة ترتب تنجيز العلم الاجمالي على تعارض الاصول المؤمّنة ـ هو ان العلم الاجمالي بوجود تكليف ضائع بين طرفين مترتبين على بعضهما البعض لا ينفي حكم العقل بوجوب الاحتياط ، بمعنى أنّه يجب على المكلّف ان يفي بالدّين ، فاذا وفى فلن يكون ح مستطيعا ، وهذا الكلام يجري سواء أكان الحج مترتبا على مطلق التأمين او على عدم وجوب وفاء الدين واقعا ، هذا في مجال الاحكام التكليفية ، وكذلك الامر في مجال الاحكام الوضعية فلو علمنا بنجاسة الماء او التراب ، فانّ الواجب اجتنابهما عقلا ، ولا يصحّ ان يقال نجري أصالة الطهارة في الماء لأنّه متقدّم رتبة على الأصل الجاري في التراب ، ولذلك لا يصحّ التوضّي بهذا الماء ولا التيمّم. فالعبرة في الترتب هو بين الأصول ونحوها كما هو الحال في الترتّب بين الأصل السببي والاصل المسببي لا بين موارد جريانها.