والجواب (١) : ان هذه الاستحالة انّما هي باعتبار العلم الاجمالي ،
__________________
(١) ذكر السيّد الشهيد (قده) هذا الجواب في بحوثه ناسبا إيّاه للمحقّق العراقي رحمهالله ، وبيانه في هذه (الصورة الاولى) بانه لو جرى الاصل في طرف «وجوب الوفاء» فمعناه عدم وجوب الوفاء ويترتب عليه وجوب الحج ، وإن لم يجر فمعناه وجوب الوفاء وعدم وجوب الحج ، ومعنى ذلك انحلال العلم الاجمالي قهرا ، واما في (الصورة الثانية) وهو ان يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعا فكذلك ان كان الاصل محرزا كالاستصحاب .. (راجع البحوث ج ٥ ص ٢٥).
وامّا بيان ما ذكره هنا فهو انه في [الصورة الاولى] يمكن ان يجري الاصل في طرف «وجوب الوفاء» ولا يمنع العلم الاجمالي عن جريانه فيه ، وذلك لان العلم الاجمالي متوقّف على عدم جريانه فيه فهو معلول ل «وجوب الوفاء» و «وجوب الحج» والمعلول ـ أي العلم الاجمالي ـ لا يؤثّر في العلة ولا يقف مانعا عن جريان الاصول المؤمّنة في بعض الاطراف. وعدم جريان الاصول المؤمّنة في وجوب الوفاء ينتج وجوب الوفاء ، والذي ينتج بالتالي عدم وجوب الحج ، والذي يعني عدم وجود علم اجمالي في الحقيقة ، (ثمّ) بما أنّ العلم الاجمالي قائم بين وجوب الوفاء ووجوب الحج فهو متوقّف على عدم جريان الاصل المؤمّن في طرف وجوب الوفاء «حتى يثبت وجوب الوفاء» ، والذي «يتوقّف على عدم شيء يستحيل أن يكون مانعا عنه» ، فلو توقّف احتراق خشبة على عدم رطوبتها ، لكان «عدم الرطوبة» بمثابة جزء العلّة لاحتراقها ، ولكان الاحتراق معلولا ، ومن المعلوم ان المعلول لا يمنع عن العلّة بوجه ، ولا يؤثّر فيها ، بل هو شأن من شئونها وتابع لها كتابعية الخيال لذيه ، وهنا الامر هكذا تماما ، فالعلم الاجمالي بما أنّه معلول جريان الاصل في «وجوب الوفاء» فيستحيل ان يمنع عن جريانه بوجه.
(فخلاصة الجواب) أنه في حالة وجود طولية بين طرفي العلم الإجمالي