بالوجوب النفسي الاستقلالي وإن لم يكن منحلا (١) ولكن معلوم (٢) هذا العلم لا يصلح للدخول في العهدة لعدم قابلية حدّ الوجوب للتنجّز ، والعلم الاجمالي بذات الوجوب المحدود ـ بقطع النظر عن حدّ (٣) الاستقلالية ـ هو الذي ينجّز معلومه ويدخله في العهدة ، وهذا العلم منحلّ بالعلم التفصيلي (٤) المشار إليه.
الجواب الثاني : إنّ وجوب الاقلّ إذا كان استقلاليا فمتعلّقه الاقلّ مطلقا (٥) من حيث انضمام الزائد وعدمه ، وإذا كان ضمنيّا فمتعلّقه الاقل المقيّد بانضمام الزائد ، وهذا يعني أنّا نعلم إجمالا [بمتباينين] إمّا بوجوب التسعة المطلقة أو التسعة المقيّدة ، والمقيّد يباين المطلق ، والعلم التفصيلي بوجوب التسعة على الاجمال ليس إلّا نفس ذلك العلم
__________________
(١) بكون الاقلّ واجبا استقلاليا على كل حال والزائد مشكوكا.
(٢) وهو ـ بحسب ظاهر اللفظ ـ الوجوب النفسي الاستقلالي ، ولكن نظره إلى خصوص صفة الاستقلاليّة ، وعلى ايّ فكلاهما كما عرفت لا يدخلان في العهدة ، والذي يدخل في العهدة هو خصوص الواجب.
(٣) يقصد بكلمة «حد» هنا صفة.
(٤) بالاقل الواجب على كل حال والزائد المشكوك كما اشار إليه عند قوله : «ومنها ان العلم الاجمالي المذكور منحلّ بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للاقلّ ..» ، وهذا الانحلال ـ كما تلاحظ ـ عبارة عن هدم الرّكن الثاني ، لأنّه عيّن المقدار الواجب بالاقلّ وجعل الزائد مشكوكا فيه بالشك البدوي.
(٥) اي سواء انضمّ إليه الزائد أم لا ـ مع غضّ النظر عن احتمال مبطلية الزائد ـ