شموله لغير ما تعلّق به ، والحدّ (١) لا يقبل التنجّز ولا يدخل في العهدة ، وإنّما يدخل فيها ويتنجّز ذات الوجوب المحدود ، فالعلم الاجمالي
__________________
المتنجّس بالبول مرّتين بالماء القليل وعمل الاجير المركّب من اجزاء ، كمن عامل بنّاء او خيّاطا ونحوهما على عمل ما ثمّ شكّ في دخول عمل ما ـ كجزء ـ ضمن العمل المستأجر عليه ...
ثمّ الأولى ان يحاول الباحث ان يلتفت حين بحثه هنا إلى حالة الشك في الشرط الزائد فيعطي جوابا هنا يصلح تطبيقه على الشك في الشرط أيضا.
(١) الحدّ هو ماهيّة الشيء التي يتخصّص ويتعيّن بها ، فحدّ الانسان مثلا هو الحيوان الناطق ، وأجزاء الحدّ ـ من الجنس والفصل القريب ـ هي امور انتزاعية ينتزعها الذهن من الوجود الخاص للممكن ، فالموجود في الخارج هو وجود الانسان ليس إلّا ، ووجوده هو منشأ آثاره كأكله وشربه ...
وحدّ «الوجوب» هو «الحكم الالزامي» ، وهذا الحدّ أمر ذهني لا يمكن أن يدخل في عهدة الانسان ، ومثله حد «الوجوب الاستقلالي» فانه «الحكم الالزامي المتعلّق بفعل دون غيره» فالاستقلالية إذن صفة ذهنية منتزعة من حدّ الوجوب الاستقلالي او قل هذا العنوان هو مجرد مفهوم انتزاعي ولذلك فهو لا يدخل في عهدة المكلّف. هذا ولكن بما أن مراد السيد (قده) ان يقول بأنّ صفتي «الاستقلالية» و «الضمنية» ليستا داخلتين في عهدة المكلّف (للاطلاق المقامي ولذلك لا يجب قصدهما حين الامتثال ..) فكان ينبغي ان يقول بدل قوله «والحدّ لا يقبل التنجّز» «وصفة الوجوب ـ من الاستقلالية ونحوها ـ ليست داخلة في العهدة لانها امر ذهني انتزاعي محض لا مصداق لها في الخارج ..» فانه أقرب طريقا لتوضيح المراد.
وعلى أي حال لا شك في صحّة ملاحظة السيد الشهيد رحمهالله.