مباحث المقدّمة.
ومنها : ان العلم الاجمالي المذكور منحلّ بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقلّ ، لأنّه واجب نفسيا إمّا وحده او في ضمن الأكثر ، وهذا المعلوم التفصيلي [وهو الاقلّ] مصداق للجامع المعلوم بالاجمال [وهو احدهما] فينحل العلم الاجمالي به.
وقد يجاب على هذا الانحلال بأجوبة نذكر فيما يلي مهمّها :
الجواب الأوّل : ان الجامع المعلوم إجمالا هو الوجوب النفسي الاستقلالي امّا للاقلّ أو للاكثر [فهما إذن متباينان] ، وما هو معلوم بالتفصيل في الأقلّ الوجوب النفسي ولو ضمنا فلا انحلال (١).
ويلاحظ ان الاستقلالية معنى منتزع من حدّ الوجوب و (٢) عدم
__________________
(١) ويكون المورد ح مورد اصالة الاشتغال.
(٢) هذا العطف تفسيري ، اي ان «عدم شموله ..» معطوفة على «حدّ ..» وتفسير لها.
ولا ينبغي ان تغفل عن كون مرادهم من المركّب هنا ما هو أعمّ من العبادي والتوصلي ، مثال الاوّل كالصلاة والحج ، ومثال الثاني تطهير الثوب
__________________
إلى المقدّمة الداخلية فهو أوّل الكلام ، إذ ان الاجزاء بنظر المتشرّعة واجبة بتمام معنى الوجوب حتّى وإن قلنا. كما هو الصحيح. بان الامر بجزء او شرط او النهي عن شيء انما هي ارشاد إلى الجزئية والشرطية والمانعية وليست مولوية ، وعليه فإذا صدق بنظر المتشرعة مسمّى الصلاة مثلا تجري البراءة في الزائد المشكوك الوجوب من الاصل بلا اي مانع عقلائي ـ على مبنانا ـ وبلا معارض ـ على مبنى السيد الشهيد (قده) ـ