المحصّل بالنسبة إلى الغرض ، وذلك ضمن النقاط التالية :
أوّلا : إنّ هذا الواجب المردّد بين الاقل والاكثر للمولى غرض معيّن من ايجابه ، لأنّ الاحكام تابعة للملاكات في متعلقاتها.
ثانيا : إنّ هذا الغرض منجّز لأنّه معلوم ولا اجمال في العلم به وليس مردّدا بين الأقل والاكثر وإنّما يشك في أنّه هل يحصل بالاقلّ أو بالاكثر.
ثالثا : يتبيّن ممّا تقدّم ان المقام من الشك في المحصّل بالنسبة إلى الغرض ، وفي مثل ذلك تجري أصالة الاشتغال كما تقدّم.
ويلاحظ على ذلك :
أوّلا : انّه من قال بأنّ الغرض ليس مردّدا بين الأقلّ والأكثر كنفس الواجب ، بأن يكون ذا مراتب ، وبعض مراتبه تحصل بالأقلّ ، ولا تستوفى كلّها إلّا بالاكثر ، ويشك في ان الغرض الفعلي قائم ببعض المراتب او بكلّها فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب.
وثانيا (*) : إنّ الغرض انّما يتنجّز عقلا بالوصول إذا وصل مقرونا
__________________
(*) الاولى ان يجعل الجوابان جوابا واحدا بأن يقال :
تارة يثبت لدينا تصدّي المولى لتحصيل الغرض ـ كما في مثال الطهارة ـ وجوابه ما مرّ من أنّ هذا الغرض ذو مراتب وهو مردّد بين الأقلّ والاكثر ...
وتارة اخرى لا يثبت لدينا تصدّي المولى لتحصيل الغرض الاعلى فحينئذ تجري البراءة عن الغرض الزائد ويكتفى بالغرض الأدنى.
(على) ان في اسلوب الجواب الثاني خللا فنيّا يلاحظه المتأمّل (إذ لا وجه لقوله فما لم يثبت هذا ... وكان الأولى أن يقول بدله : فما لم يثبت هذا التصدّي التشريعي بالنسبة الى الأكثر كان مؤمّنا عن الغرض الزائد المشكوك).