رقبة كافرة ، فانّ شرطية الايمان في الرقبة تتطلب منه ان يجعلها مؤمنة عند عتقها ، وحيث إنّ جعل الكافر مؤمنا ممكن ، فالشرطية لا تقتضي إلغاء الاقلّ رأسا بل تكميله ، وذلك بان يجعل الكافر مؤمنا عند عتقه له فيعتقه (١) وهو مؤمن ، ومثال الحالة الثانية أن يطعم فقيرا غير هاشمي ، فان شرطية الهاشمية تتطلب منه إلغاء ذلك رأسا وصرفه إلى الاتيان بفرد جديد من الاطعام ، لأنّ غير الهاشمي لا يمكن جعله هاشميا.
ففي الحالة الاولى تجري البراءة عن الشرطية المشكوكة لأنّ مرجع الشك فيها إلى الشك في إيجاب ضم أمر زائد إلى ما أتى به بعد الفراغ عن كون ما أتى به مصداقا للمطلوب في الجملة ، وهذا معنى العلم بوجوب الأقلّ والشك في وجوب الزائد ، فالأقلّ محفوظ على كل حال والزائد مشكوك.
وفي الحالة الثانية لا تجري البراءة عن الشرطية لأنّ الاقل المأتي به ليس محفوظا على كل حال ، إذ على تقدير الشرطية لا بد من إلغائه رأسا ، فليس الشك في وجوب ضمّ امر زائد إلى ما أتى به ليكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر.
وهذا التحقيق لا يمكن الأخذ به ، فانّ الدوران في كلتا الحالتين دوران بين الأقل والأكثر ، لأنّ الملحوظ فيه إنّما هو عالم الجعل وتعلق الوجوب ، وفي هذا العالم ذات الطبيعي معروض للوجوب جزما ويشك في عروضه على التقيد فتجري البراءة عنه ، وليس الملحوظ في الدوران
__________________
(١) بالرفع ، وذلك لأنّ الفاء هنا عاطفة لا سببية حتى ينصب الفعل بعدها ، ولا واقعة في جواب الشرط حتى يجزم.