بالطهارة ، أو إلى متعلّق المتعلّق كما في الشك في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها بالايمان ، أو الفقير الذي يجب اطعامه بالهاشمية.
وقد ذهب المحقق العراقي (قده) (١) إلى عدم جريان البراءة في بعض الحالات المذكورة ، ومردّ دعواه إلى أنّ الشرطية المحتملة على تقدير ثبوتها (تارة) تتطلّب من المكلّف في حالة ارادته الاتيان بالاقل ان يكمله ويضم إليه شرطه ، و (اخرى) تتطلب منه في الحالة المذكورة صرفه عن ذلك الأقل الناقص رأسا وإلغاءه ـ إذا كان قد أتى به ـ ودفعه إلى الاتيان بفرد آخر كامل واجد للشرط ، ومثال الحالة الاولى ان يعتق
__________________
بذلك وجه الله تعالى والتقرّب إليه ، إنّما الشك في وقوعه بغير اللغة العربية ، فهنا كلام :
. تارة نقول يصدق مسمّى «العتق» في نظر المتشرّعة بغير اللغة العربية ، كصدق مسمّى «الصلاة» على الناقصة على فرض تردّدها بين الاقل والاكثر واقعا.
. وتارة نشك في صدق مسمّى «العتق» على العتق الواقع بغير العربية ، كما لو قصدنا العتق بقولنا «يدك حرّة».
فانه يشترط في جريان البراءة والاطلاق صدق المسمّى على الفعل وهذا مما لا إشكال فيه ،
وعليه فان صدق مسمّى «العتق» على قوله بغير العربية ـ كما هو كذلك فعلا ـ فتجري البراءة والاطلاق وإلّا فلا ، (طبعا هنا تساهل في العبارة إذ مع جريان الإطلاق لا تجري البراءة لأنّ الإطلاق دليل محرز كما تعلم).
ومثله في الكلام سائر الالفاظ الواردة في ابواب المعاملات والايقاعات
(١) نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الثالث ص ٣٩٩.