فالحالة الاولى تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة إذا أخذنا بالاعتبار مقدار ما يدخل في العهدة ، وليست من الدوران بين المتباينين ، لأنّ تباين المفهومين انما هو بالاجمال والتفصيل ، وهما (١) من خصوصيات اللحاظ التي لا تدخل في العهدة ، وانما يدخل فيها ذات الملحوظ وهو مردّد بين الاقل (وهو الجنس) والاكثر (وهو النوع).
واما الحالة الثانية فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات الملحوظ (٢) لا في كيفية لحاظهما ، ومن هنا كان الدوران فيها دورانا بين المتباينين ، لأنّ الداخل في العهدة إمّا هذا المفهوم أو ذاك ، وهذا يعني ان العلم الاجمالي ثابت ، ولكن مع هذا تجري البراءة عن وجوب أخص
__________________
التفصيل.
(١) اي ان الاجمال والتفصيل امران ذهنيان محض كعنواني الاستقلالية والضمنية لا يدخلان في العهدة ولذلك لا يجب قصدها في الصلاة ، ولذلك اذا تردّد العبد بين وجوب إطعام أيّ حيوان كان أو خصوص الإنسان جرت البراءة عن خصوصية الإنسانية.
(٢) اي ثابت في المفهومين الملحوظين في عالم الجعل ، فانّ الذي يلاحظ في عالم الجعل هي المفاهيم ـ اي بالحمل الذاتي الأوّلي ـ كماهية الصلاة(*).
__________________
(*) في المثال المفروض رأى السيد (قده) تغايرا مفهوميا (أو قل ماهويا) بين مفهوم الاكرام ومفهوم الاطعام ، وإن كان في تباينهما بل في أصل وجود هكذا حالة نظر ، لأنّه إذا كانت بعض المصاديق أخص من صنف معيّن من المصاديق ، فلا بدّ ان ينزل العنوان المنتزع من البعض تحت العنوان المنتزع من الكل ، ولو لا وجود مثل هكذا جامعين لما جزمنا بدخول «كل هذا البعض» تحت الكل ، وعليه تتّحد الحالتان.