قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وعليه فلا شك في تنجيز العلم الاجمالي لمقدار الجامع (١) بين التكليفين لانّه معلوم وقد تمّ عليه البيان سواء قلنا بأنّ مردّ العلم الاجمالي الى العلم بالجامع او العلم بالواقع.
أمّا على الاوّل فواضح (٢) ، وأمّا على الثاني فلأنّ الجامع معلوم ضمنا حتما (٣) ، وعليه يحكم العقل بتنجز الجامع ، ومخالفة الجامع إنّما
__________________
(١) المراد بالجامع هو المفهوم المنتزع من المصاديق ، فان كان بين المصاديق اتّحاد ما هوي كما بين زيد وعمرو فيكون الجامع جامعا حقيقيا ، وإن كان بينها اتّحاد اعتباري كالحجج الشرعية والملكية الاعتبارية ونحوهما كان الجامع بينهما جامعا اعتباريا ويكون الجامع في المثال الاوّل الحجّة وفي الثاني الملك ، وإن لم يكن بينهما جامعا لا حقيقيا ولا اعتباريا نسمّيه جامعا انتزاعيّا كالشيئية الجامعة بين الانسان والحجر.
(وعلى أي حال) فمراد السيد أن يقول هنا أننا اذا علمنا بوجوب احدى الصلاتين إما الظهر وإما الجمعة فلا شك إذن في وجوب «إحداهما» أي الجامع بين التكليفين سواء قلنا بأن مردّ العلم الاجمالي الى العلم بوجوب «احداهما» أو الى العلم بوجود تكليف معيّن في البين. وتنجيز مقدار الجامع ـ الذي ينتج الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية أي حرمة المخالفة القطعية ـ هو القدر المتيقّن ، امّا بناء على كون مرد العلم الاجمالي الى العلم بوجود تكليف ضائع بين الأطراف فانه تجب الموافقة القطعية. ولذلك قال «فلا شك في تنجيز العلم الاجمالي لمقدار الجامع»
(٢) لأن الجامع معلوم فيتنجّز
(٣) فاننا اذا علمنا بوجود صلاة واجبة في الواقع علينا ضائعة بين الظهر والجمعة فاننا نعلم ضمنا بوجوب «إحداهما» أي الجامع فيتنجّز.