الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي هو ابراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي. ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك ان عدم اهتمام المولى بالتحفّظ على الغرض اللزومي في كل طرف منوط بترك الآخر ، وأنّه في حالة الترخيص بتركهما (١) معا لا اهتمام له بالتحفّظ على الغرض اللزومي المعلوم اجمالا ، وكلّ هذا لا محصّل له [فيما نحن فيه] ، لأنّ المعقول إنّما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي التحفّظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالاجمال ، واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما باطلاق دليل الأصل لا يمكن إلّا بالتأويل وارجاعهما إلى الترخيص فيما عدا الجامع (٢) ، وهذه العناية لا يفي بها اطلاق دليل الأصل (*).
__________________
(إذن) الترخيصان المشروطان اللذان ذكرهما المحقّقان القمّي والعراقي لا يصحّان ، لانك عند تركك لكلا الطرفين سيؤدّيان الى الترخيص بترك الجامع ، واشتراط عدم ترك الجامع لا يفي به اطلاق الاصل المؤمّن لان هذا الاطلاق يفيد الترخيص لا التنجيز.
(١) في النسخة الاصلية قال بدل «الترخيص بتركهما» قال «تركهما» وما اثبتناه هو مراده.
(٢) في النسخة الأصلية قال بدل «فيما عدا الجامع» قال «في الجامع أي في أحدهما» وهو سهو من قلمه الشريف.
__________________
(*) (أقول) من يطالع مسالك واقوال الاصحاب في هذه الابحاث يتيه كما تاه بنو اسرائيل في مصر وفيا فيها أربعين سنة ، ولذلك ساختصر الصحيح في المقام فأقول :
١. إنّ القول بالترخيص المشروط بترك ما عدا مقدار الجامع قول في غاية التفاهة ، وذلك لأنّه بعد ارتكاب أحد الاطراف وخروجه عن محلّ الابتلاء يزول علمنا بوجود فرد