وتلقاه الأمة بالقبول حتى لحق بالمتواتر وان كان من الآحاد.
وأجاب عنه القاضي (١) بأن آية المواريث لا تعارضه بل تؤكده ، من حيث أنها تدل على تقديم الوصية مطلقا ، والحديث من الآحاد وتلقى الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر.
وهو جيّد [فان الخبر إذا لم يبلغ حد التواتر لا يصح الانتساخ به] فان انتساخ القرآن بخبر الواحد مرغوب عنه بين المحققين من الأصوليين. ويؤيده ان من الأقارب من قد لا يكون وارثا فكيف ينسخ الوصية له بالخبر.
وقد تظافرت أخبارنا عن أئمتنا عليهمالسلام بجواز الوصية للوارث : روى الكليني (٢) في الصحيح عن ابى ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الميت يوصي للوارث بشيء؟ قال : جائز له. وفي الصحيح (٣) عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليهالسلام قال : الوصية للوارث لا بأس بها. وعن محمّد بن مسلم (٤) عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
__________________
ـ لم يسمع من ابن عباس وقيل عطاء بن أبى رباح فإن أبا داود أخرجه في مراسيله عنه وما أخرجه البخاري من طريق عطاء بن ابى رباح موقوف على ابن عباس وما روى غير ذلك فلا نزاع في ضعفه.
فعلم انه ليس لنا رواية للحديث صححت إلا رواية عمرو بن خارجة والذي صححها هو الترمذي وهو من المتساهلين في التصحيح وقد علمت ان البخاري ومسلم لم يرضياها فهل يقال ان حديثا كهذا تلقته الأمة بالقبول انتهى.
قلت وأقر ابن حجر في فتح الباري ج ٦ ص ٣٠١ بان اسناد كل منها لا يخلو عن مقال.
(١) البيضاوي ج ١ ص ٢١٥ ط مصطفى محمد بحاشية الكازروني.
(٢) الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ باب الوصية للوارث وهو في المرآة ج ٤ ص ١٢٦ ورواه في التهذيب ج ٩ ص ٢٠٠ بالرقم ٧٩٧ والاستبصار ج ٤ ص ١٢٧ بالرقم ٤٧٨ وهو في الوافي الجزء ١٣ ص ١٧.
(٣) الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ وهو في المرآة ج ٤ ص ١٢٦.
(٤) الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ باب الوصية للوارث وهو في المرآة ج ٤ ص ١٢٦ ورواه ـ