في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن. فقال : إذا رضى به فقد برئت ذمة الميت ونحوها.
ولعل في قوله «وكذلك لو قضى الوارث عنه من غير أن يوصي بها» إشارة الى ان تقصيره هنا جاء من قبل نفسه بسبب عدم الوصية بالدين الذي عليه ، فيكون اثم ذلك عليه.
وبالجملة في هاتين الصورتين يخرج عن عهدة أصل الدين وتبرأ ذمته من الحقوق التي عليه ويبقى تقصيره في التأخير وعدم الدفع أيام الحياة ، وكذا تقصيره في عدم الوصية حال الموت ، أمره إلى الله تعالى ان شاء تفضل عليه بإسقاط العقاب عنه وان شاء عاقبه عليه ، لان ذلك حقه تعالى محضا ، لاندفاع حق الناس إليهم في الصورتين المفروضتين.
ولو فرض أنه لم يوص بذلك ولا قضاه الوارث عنه مع كونه مقصرا في الدفع حال الحياة كان أصل الدين مطالبا به في قبره وفي الآخرة ، وكذا التقصير في التأخير وعدم الوصية ، ويكون إثمه عليه في الآخرة ، وحينئذ فيوصل حق الناس إليهم ويبقى حقه تعالى ، أمره إليه سبحانه.
هذا ما يظهر من كلامه ، وهو موافق للقواعد الكلامية ، غايته أنه يبقى الكلام في المقدمة القائلة بأن الميت إذا أوصى بما عليه من الدين خرج عن عهدة أصل الدين بتلك الوصية ، ولو لم يدفعها الوصي إلى صاحب الدين كان التقصير في ذلك على الوصي ، فإن المنع قد يتوجه عليها. الا أن في كلامه الإشارة إلى ثبوتها ، حيث استدل عليها بأن العبد لا يؤاخذ بجرم غيره ، فهو مع الدفع إلى الوصي خرج عن عهدة أصل الدين ، وعدم دفع الوصي الدين إلى صاحبه تقصير منه ، فلا وجه لمؤاخذة الميت به.
__________________
ـ في الوسائل في مواضع متعددة من أبواب الدين والقرض وكتاب الضمان وكتاب الوصايا والحديث عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام فما في نسخ الكتاب عن الحلبي لعله من سهو النساخ.