يُبَدِّلُونَهُ) ونحوها من الاخبار المتظافرة (١) ، بل استدلوا بها على تحريم التبديل في الوقف وغيره من الاحتياط فيه.
(فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ) فمن توقع ، والمجرور في محل النصب على الحال من قوله (جَنَفاً) ميلا عن الحق ، والتقدير من توقع جنفا كائنا من موص بسبب مخالفة الشرع خطأ (أَوْ إِثْماً) بأن فعل ذلك الجنف عن عمد (فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ) أي بين الموصى لهم بإجراء وصيتهم على النهج المشروع (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) بذلك التبديل ، فإن الإثم إنما يترتب على التبديل من الحق إلى الباطل وهذا من الباطل إلى الحق.
وروى (٢) الكليني عن محمّد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله تبارك وتعالى (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ). قال : نسختها التي بعدها (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً). قال : يعنى الموصى اليه إن خاف جنفا من الموصى فيما أوصى به اليه فيما لا يرضى الله به من خلاف الحق ، فلا إثم على الموصى اليه أن يبدله إلى الحق والى ما يرضى الله به من سبيل الخير.
ولعل المراد بنسخها رفع عموم التحريم المستفاد من التبديل مطلقا ، ويكون التحريم بالنسبة إلى التبديل من الباطل إلى الحق كما هو مفاد الآية الثانية مرتفعا عن حكم الأولى ، فكأنه نسخ.
واحتمل في المجمع (٣) «أن يكون معنى الآية ان الوصي إذا كان يظن حين
__________________
(١) انظر الوسائل الباب ٣٣ و ٣٤ من أبواب كتاب الوصايا ص ٦٧٠ و ٦٧١ ج ٢ ط الأميري ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٢٢ ـ ٥٢٣.
(٢) الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ باب من خاف في الوصية الحديث ٢ وهو في المرآة ج ٤ ص ١٢٨ ورواه في التهذيب ج ٩ ص ١٨٦ بالرقم ٧٤٧.
(٣) المجمع ج ١ ص ٢٦٩ وهذا المعنى هو مختار الطبري في تفسيره ج ٢ ص ١٢٦ واحتمله غير واحد من المفسرين وعليه يكون قوله فمن خاف على ظاهره ويكون للأمر المنتظر ولو كان المراد المعنى المشهور من رد الأوصياء خطأ الميت لكان المناسب التعبير بلفظ فمن تبين من موص جنفا أو اثما.
ويكون على هذا المعنى قوله فأصلح بينهم اى فيما يخاف بينهم من حدوث الخلاف فيه ـ