الوصية من الموصى انه يجوز في الوصية فأصلح بينهم ـ أي بين الموصى والورثة والموصى له وردهم الى المشروع ـ فلا إثم عليه. وهو جيد ، غير أن الأول عليه أكثر المفسرين كما اعترف به في المجمع ، وهو الظاهر من الروايات.
(إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وعد للمصلح ، وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم ، وكون هذا الفعل من جنس ما يؤثم به. ويحتمل أن يكون المراد به انه غفور للمذنب فكيف
__________________
ـ فيما بعد وعليه لا نحتاج الى جعل نفى الإثم نظير نفى الجناح في السعي بين الصفا والمروة والتقصير في السفر واخبار الباب أيضا لا تنافي هذا المعنى.
وتفصيل الكلام لا يناسبه المقام الا ان الأستاد مرتضى المدرسى الجاردهى مد ظله قد اتحفنا بنسخة خطية من آيات الأحكام للعلامة الرجالي ميرزا محمد بن على بن إبراهيم الحسيني الأسترآبادي المتوفى ١٠٢٦ رأيت منه في هذا البحث بيانا متينا لا يسعني الإعراض عنه ويعجبني نقله بعين عبارته.
قال قدسسره بعد نقل كلام الطبرسي الفرق بين الجنف والإثم بالخطإ والعمد هو ظاهر أكثر محققي المفسرين خصوصا المتأخرين وظاهر كلام صاحب القيل (المقصود كلام الطبرسي بلفظ قيل) كما تقدم ان الجنف ميل الموصى عن الحق بأن يوصى لبعض دون بعض والإثم ما يستلزم الخلاف والفساد بين جماعة منهم وكأنه لا بأس بأن يحمل الجنف على ميل الموصى عن الحق إذا أمكنه تداركه برجوعه الى الصواب والإثم على ما لم يكن إذ الظاهر أنه لا يأثم بما أمكن تداركه.
ويكون مآل الكلام ومن خاف من موص جنفا ان يقع منه أو ان يلحقه عقوبته أو إثما اى ميلا عن الحق لزمه فلا يمكنه الرجوع منه وتغييره فأصلح بينهم في الأول بأن يشير عليه بالحق ويرده الى الصواب وان كان قد اوصى وفي الثاني بأن يرد الوصية إلى الحق والمعروف ويعمل كما هو المقرر عند آل محمد عليهمالسلام وحينئذ فخاف على ظاهره وكذا الجنف والإثم ولم يثبت عنهم عليهمالسلام ما ينافي حمل الآية على هذا العموم نعم الحمل على ما اوصى انسب ببيان ما تقدم من التبديل فتدبر.
انتهى كلامه رفع مقامه وهو بيان دقيق عميق يليق بان يكتب بماء الذهب على القباطي بل لعمري انه لحري أن يكتب بالنور على صفحات خدود الحور ولا ننسى الثناء الجزيل للأستاد المدرسى الجاردهى مد ظله حيث تفضل علينا بإرسال هذا الكتاب الثمين لهذا العالم الجليل النبيل.