ومنسوخه ممن عداهم.
وقيل ان المراد بقوله (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) من اقاربكم (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) أي من الأجانب وان كان الجميع مسلمين. وهذا هو الراجح عند صاحب الكشاف (١) وغيره من العامة حذرا من النسخ. وفيه أنه خلاف الظاهر ، مع أن سبب النزول على ما قالوه يأباه (٢).
(الثاني) قد يظهر من الآية اشتراط السفر في شهادة الذميين ، وهو اختيار ابن ـ الجنيد حيث قال : لا يجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين إلا في الوصية وفي السفر وعند عدم المسلمين. وتابعه أبو الصلاح الحلبي في ذلك وجماعة من الأصحاب ، لظهور الضرب في الأرض في السفر ولما تقدم.
ولرواية حمزة بن حمران (٣) عن الصادق عليهالسلام قال سألته عن قول الله عزوجل (ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ). فقال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب. قال وانما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.
والأكثر من الأصحاب على عدم اعتبار السفر ، قالوا : والتقييد في الآية والاخبار من حيث انه خرج مخرج الأغلب لا من حيث أنه شرط. ويؤيده ما رواه ضريس الكناسي (٤) [في الحسن أو الصحيح] عن الباقر قال : سألته عن شهادة أهل الذمة هل
__________________
(١) انظر الكشاف ج ١ ص ٦٨٧.
(٢) وسبب النزول نقله صاحب الكشاف نفسه.
(٣) الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ باب شهادة أهل الملل الحديث ٨ وهو في المرآة ج ٤ ص ٢٣٠ ورواه في التهذيب ج ٦ ص ٢٥٣ بالرقم ٦٥٥ ومثله في ج ٩ ص ١٧٩ بالرقم ٧١٨.
(٤) الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ باب شهادة أهل الملل الحديث ٧ وهو في المرآة ج ٤ ص ٢٣٠ ورواه في التهذيب ج ٦ ص ٢٥٣ الرقم ص ٦٥٦.