يجوز على رجل من غير أهل ملتهم. قال : لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته. ولأن الأرض لا تأثير لها في ذلك ، بل الظاهر أن مناط الحكم عدم إمكان حضور المسلمين ، فيثبت الجواز حيث ما ثبتت الضرورة.
[وفيه نظر ، أما الرواية فمع (١) قطع النظر عن سندها عامة ، والعموم يمكن تخصيصه بالدليل. وهو ظاهر الآية والأخبار المتقدمة تحصيلا للجمع بين الأدلة ، وأما كون التقييد في ذلك بخروجه مخرج الأغلب فغير واضح ، إذ الفرض أن الحكم المذكور انما استفيد من الآية المذكورة ، وهي دلت على جواز شهادة أهل الذمة على الوجه المخصوص ، وجواز غيره لم يثبت من محل آخر ، فيجب الاقتصار على ما دلت عليه].
(الثالث) [الحكم المذكور في الآية مختص بوصية المال ، فلا تثبت الوصية بالولاية
__________________
(١) قد جعل الحديث في المرآة من الصحيح وجعله المصنف عند نقله من الصحيح أو الحسن ثم تنظر فيه هنا والسر في ذلك انه لم يتبين ان ضريس بن عبد الملك بن أعين الشيباني الذي وثقه الكشي ص ٢٥٦ ط النجف بالرقم ١٤٣ هل هو متحد مع ضريس الكناسي الوارد في اخبار كثيرة بهذا العنوان أو متعدد والثاني هو ضريس بن عبد الواحد بن المختار الكوفي الذي تعرض له الشيخ في رجاله عند سرد أصحاب الصادق عليهالسلام ص ٢٢١ ولم يذكر له مدحا ولا تعرض له غيره الا عنه.
فعلى الأول الحديث صحيح لمكان التوثيق المذكور وعلى الثاني يلحق بالحسن لمكان الاشتباه والنتيجة تابعة لاخس المتقدمين.
قلت وحيث ان الرواة عن ضريس بعنوان الكناسي من أعاظم أصحابنا كما يظهر لك ذلك من مراجعة جامع الرواة ج ١ ص ٤١٨ و ٤١٩ ومراجعة مصادر الأحاديث المشار إليها في تينك الصحيفتين فإلحاق الحديث بالصحيح كما صنعه المجلسي قدسسره عندي أوجه إذ مع فرض التعدد أيضا فالكناسى مع رواية هؤلاء الأعاظم عنه يعد موثقا عندهم والله تعالى اعلم.
ثم ضريس على زنة زبير والكناسي بضم الكاف نسبة الى الكناسة محلة بالكوفة مشهورة.