المعبر عنها بالوصاية. وربما ادعى بعضهم الإجماع على ذلك وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النصّ.
(الرابع)] قد ظهر مما أسلفناه أن الاثنين من أهل الذمة كانا شاهدين وقد استحلفا ، وان تحليفهما مع التهمة سائغ لمكان هذا النص ، فقول القاضي ان كان الاثنان شاهدين فالحكم منسوخ ، فإنه لا يحلف الشاهد ولا يعارض يمينه بيمين الوارث.
وذكره صاحب الكشاف قولا مدفوعا ، بأن النسخ خلاف الأصل ويجوز تحليف الشاهد مع التهمة لدليل اقتضاه ، فإن الأحكام الشرعية انما تثبت بالأدلة ، وهذه الآية ظاهرة في ذلك. وروى في الكشاف (١) عن على عليهالسلام انه كان يحلف الشاهد والراوي إذا اتهمهما.
على أنه يمكن أن يقال : لا نسلم أن تحليفهما لمكان شهادتهما حتى يلزم تحليف الشاهدين الذي هو خلاف الإجماع باعتقاده ، وانما حلفا لادعاء الورثة خيانتهما ولم يكن لهما بينة يصدق قولهما فتوجه اليمين عليهما.
وليس يمين الشاهد هنا معارضا بيمين الورثة إذ مع حلف الشهود لا حلف على الورثة ، والحلف الواقع على الورثة ثانيا ليس معارضا بيمينهما بل بعد استيناف دعوى أخرى عليهما ، أو لأنه مع ظهور خيانتهما لم يبق ليمينهما اعتبار بل يرجع اليمين إلى الورثة في إثبات الحق ، كما قاله أصحابنا في الأمانات إذا ظهرت الخيانة فيها.
[بقي شيء ، وهو أن الآية دلت على جواز الدعوى بعد الحلف ، والظاهر انه بعد الحلف يسقط الدعوى كما هو الفتوى. ويجاب بأن الذميين انما حلفا على عدم كون الإناء مع الميت في السفر ، ثم لما ظهرت عندهما ادعيا شراءها وأنكر الورثة ، وظاهر أنه في هذه الصورة كان الذميان مدعيين للشراء والورثة منكرة لذلك ، فكان على الورثة الحلف على عدم العلم ، فلا منافاة.
__________________
(١) الكشاف ج ١ ص ٦٨٨ قال ابن حجر في الشاف الكاف : فاما تحليف الشاهد فلم أره واما تحليف الراوي فرواه أصحاب السنن الثاني ثم أخذ في شرح من رواه فراجع.