الأول ، إذ [قد يكون أجرة عمله لا تفي بقدر كفايته وما لا بد منه ، فيكون المأخوذ لا في مقابل عمل و] يبعد أخذ شيء من مال اليتيم لا في مقابل عمل وكونه زائدا على أجرة مثله.
ويؤيده (١) ما في رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عمن تولى مال اليتيم إله ان يأكل منه؟ قال : ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر فليأكل بقدر ذلك. ونحوه وارد على الأخير في بعض الصور.
والأولى أخذ أقل الأمرين فيما لو كان عمله مما له اجرة ، لأنه عمل يستحق عليه الأجرة ، فكان لعامله المطالبة بها كغيرها من الاعمال دون ما لا أجرة له ، ويؤيده عموم (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ، ولا ريب أن هذا أحسن.
هذا إذا لم يوجد متبرع بحفظ المال والأولاد فلو وجد المتبرع لم يسلم إليه الأجرة ويسلم المال والأولاد إلى المتبرع نعم لو جعله الميت وصيا احتمل ذلك ، وفيه نظر.
والمأمور بالأكل هو الوصي عن الميت أو من جعله الحاكم وصيا وقيما على الأولاد ، فلو كان المال بيده بعد موت صاحبه من غير وصاية شرعية فالظاهر عدم جريان الحكم فيه. ويحتمل جريانه مع عدم الوصي وتعذر الحاكم ، وظاهر الآية لا ينافيه.
ومقتضى الأمر بالأكل بالمعروف عدم رده الى اليتيم وان صار غنيا بعد ذلك ، لانه تعالى أمر به من غير ذكر عوض فأشبه سائر ما أمر بأكله. ولأنه عوض عن عمل فلم يلزمه بدله كالأجير ، وهو المشهور بين العلماء. وقيل يلزمه عوضه لأنه استباحة للحاجة ، فكان قرضا في ذمته إن أيسر قضاه وان مات ولم يقدر على القضاء فلا شيء في ذمته كالمضطر الى طعام غيره ، وبه رواية عندنا (٢) عن احمد بن محمّد بن ابى نصر عن ابى الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون في يده مال الأيتام فيحتاج اليه فيمد يده فيأخذ وينوي أن يرده. قال : لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ولا يسرف ، فان كان
__________________
(١) التهذيب ج ٦ ص ٣٤٣ الرقم ٩٦٠.
(٢) الكافي ج ١ ص ٣٦٤ باب أكل مال اليتيم الحديث ٣ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٩٤ ورواه في التهذيب ج ٦ ص ٣٣٩ بالرقم ٩٤٦.