يعلم من الفروع.
(وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) محاسبا فلا تخالفوا ما أمرتم به ولا تجاوزوا ما حدّ لكم وكفى به محاسبا وشاهدا على دفع المال الى اليتيم. ففيه دلالة ما على عدم وجوب الاشهاد حال الدفع كما اختاره بعضهم. قيل ويدل على جواز الامتناع من الإعطاء مرة أخرى بالانهزام عن الحكام وباليمين وغيرهما على تقدير عدم الاشهاد حال الدفع وإنكار اليتيم ، وهو كما ترى.
الثالثة : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً). (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ). (النساء : ٩)
(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ) ما بعد الموصول من مجموع الشرط والجزاء صلته على معنى وليخش الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافا وذلك عند احتضارهم خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم باعتقادهم ، فالمعنيّ به من قرب اجله ويكون المقصود نهيه عن تكثير الوصية لئلا يبقى ذريته بلا مؤنة بعد موته.
ويحتمل أن يكون المعني بذلك الأوصياء ، أمرهم الله بأن يخشوه ويتقوه في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم ويقدروا ذلك في أنفسهم ويصوروه حتى لا يجسروا على خلاف الشفقة والرحمة ، أو الحاضرين عند المريض حال الإيصاء أمروا بأن يخشوا ربهم أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه ان يوصى بما يضر بحالهم. ومن ثم كانت الوصية بالخمس أفضل من الربع وهو من الثلث.
وظاهر الآية الثاني ، والاخبار قد تدل عليه ، روى الكليني (١) عن سماعة قال :
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٣٦٤ باب أكل مال اليتيم الحديث ١ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٩٤.