وصحيحة الحلبي (١) عن ابى عبد الله عليهالسلام أن رجلا سأل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن كسب الحجام. فقال : لك ناضح؟ فقال : نعم. فقال : اعلفه إياه ولا تأكله. ولو كان حراما لما جاز إعلافه الناضح أيضا.
__________________
ـ ومع ذلك فالذي أراه ان الحديث الذي هو في طريقه يؤخذ به ويعتبر كاعتبار ما اصطلحوا عليه بالصحيح سواء سميناه بهذا الاسم أولا وذلك لمكان تنصيص أجلاء أصحابنا مثل صاحب المدارك والعلامة المجلسي والعلامة الحلي وغيرهم بصحة كثير من الأحاديث الذي هو في سنده فان كنت في ريب في ذلك فانظر الكتب الفقهية مسئلة جواز الاجتزاء بالتسبيحات الأربع مرة واحدة ومسئلة ما يقوله المأموم بعد انتصاب الامام من الركوع ومسئلة المواسعة والمضايقة توقن بصحة ما ادعيناه.
بل لم نقف على تصريح بالترديد في صحة مثل تلك الأحاديث إلا عن السبزواري فقد توقف في غير موضع من الذخيرة وقال ان محمد بن إسماعيل مشترك بين الثقة وغيره وحكم هؤلاء الاعلام الأجلة بصحة تلك الأحاديث المشار إليها اما أن يكون لأجل معرفتهم بشأن هذا الرجل وحكمهم بوثاقته أيا كان من المحمدين بنى إسماعيل أو لأجل علمهم بان كتاب الفضل بن شاذان كان بعينه عند صاحب الكافي وكان ذكره للواسطة لمجرد اتصال السند فهو أيضا شهادة من هؤلاء الاعلام بكون نقل الكليني عن أصل كتاب الفضل بن شاذان المتيقن كونه كتابا له وكون ذكر الواسطة لمجرد اتصال السند فكفى بذلك لمثل هذه الأحاديث جلالة وقدرا واعتمادا.
ولمزيد اتضاح ما شرحنا لك راجع ص ١٦٩ من المدارك ط ١٣٢٢ المطبوع معه حاشية العلامة البهبهاني قدسسره مسئلة الاجتزاء بالتسبيحات في الأخيرتين مرة واحدة والبحار ج ١٨ ط كمپانى ص ٣٥٣ ودقق النظر في عبارة هذين العلمين في شأن مثل هذه الأحاديث تجد فيها نكات دقيقة عميقة.
ثم التيوس جمع التيس على زنة فلس وهو المعز ـ وقوله ان كانت العرب لتعاير به ـ ان مخفة من المثقلة.
(١) التهذيب ج ٦ ص ٣٥٦ الرقم ١٠١٤ والاستبصار ج ٣ ص ٦٠ الرقم ١٩٦ والناضح البعير الذي يستقى عليه.