وروى زرارة في الموثق عن الباقر عليهالسلام (١) قال : سألته عن كسب الحجام. فقال : مكروه له ان شارط ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه وانما يكره له. ونحوها من الاخبار(٢).
[والمراد بالاشتراط اشتراط الأجرة على فعله ، سواء عينها أم أطلق ، ومقتضى الخبر الأخير أن المحجوم على الضد من الحاجم ، بمعنى أنه يكره له أن يستعمله من غير شرط ولا يكره معه].
الثانية : (النور ٣٣) (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
(وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ) اماءكم (عَلَى الْبِغاءِ) على الزنا ، والمشهور أنها نزلت في عبد الله بن أبيّ ابن سلول رأس النفاق (٣) ، وكان له ست إماء يكرههن على الزنا ،
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٣٦٠ باب كسب الحجام الحديث ٤ وهو في المرات ج ٣ ص ٣٩٢ وفيه وقال في المسالك يكره الحجامة مع اشتراط الأجرة على فعله سواء عينها أم أطلق فلا يكره لو عمل بغير شرط وان بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الاخبار هذا في طرف الحاجم واما المحجوم فعلى الضد يكره له ان يستعمل من غير شرط ولا يكره معه.
(٢) انظر الوسائل الباب ٣٦ و ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ج ٢ ص ٥٣٩ وص ٥٤٠ ط الأميري والوافي الجزء العاشر ص ٣١ ومستدرك الوسائل من ص ٤٢٧ الى ص ٤٣٠ ج ٢.
(٣) انظر المجمع ج ٤ ص ١٤١ والطبري ج ١٨ ص ١٣٣ وابن كثير ج ٣ ص ٢٨٨ وفتح القدير ج ٤ ص ٣٠ والدر المنثور ج ٥ ص ٤٦ وقلائد الدرر ج ٢ ص ٢١٨ وأحكام القرآن لابن العربي ص ١٣٧٥ وتفسير الإمام الرازي ج ٢٣ ص ٢٢٠ والكشاف ج ٣ ص ٢٣٩ وفيه تخريج ابن حجر في الشاف الكاف.
ثم سلول على ما ذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ٢٦٠ بالرقم ٢٨٥ أم عبد الله فلهذا قال العلماء الصواب في ذلك ان يقال عبد الله بن ابى ابن سلول بالرفع بتنوين ابى وكتابة ابن سلول بالألف ويعرب اعراب عبد الله لأنه صفة له لا لأبي.