وخازنها وحاملها والمحمولة اليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وعاصرها وساقيها وشاربها.
وكذا استدلوا بها على تحريم القمار بجميع أقسامه ، وتحريم التكسب به من بيع آلاته وصناعتها وجميع ما يترتب عليه حدوثه.
وعلى هذا علماؤنا أجمع ، وأجاز الشافعي اللعب بالشطرنج محتجا عليه بأن فيه تشحيذ الخواطر فكان محمودا. وهو ضعيف ، لعموم الآية وعدم صلاحية ما ذكره للتخصيص وما تقدم من الحديث ، ويؤيده (١) ما روي عنه صلىاللهعليهوآله انه قال : من لعب بالشطرنج والنرد فكأنما غمس يده في دم خنزير. ونحوها.
***
ولنردف الكتاب بتفسير آية لها تعلق تام به ، وهي : (النور : ٦١) :
(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى
__________________
(١) ظاهر كلام المصنف انه حديث نبوي (ص) في كتب أهل السنه ولم أظفر على الحديث بهذا اللفظ في كتبهم وانما اللفظ في كتبهم كما في الأدب المفرد ج ٢ فضل الله الصمد ص ٦٦٥ بالرقم ١٢٧١ من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه وفي تخريجه أنه أخرجه أبو داود وابن ماجه ومالك ومسلم.
ومثله ما رواه في مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٤٥٩ عن عوالي اللآلي وكنز العرفان ج ٢ ص ١٨ ليس في الحديث ذكر الشطرنج مع النرد نعم روى مثله في الشطرنج أيضا ففي الجامع الصغير ج ٦ ص ٥ الرقم ٨٢٠٩ فيض القدير ملعون من لعب بالشطرنج والناظر إليها كالأكل لحم الخنزير عن عبدان وابى موسى وابن حزم عن حبة بن مسلم مرسلا ومثله في نيل الأوطار ج ٨ ص ٩٩ وفيه أحاديث أخر أيضا.
ولأجل تلك الاخبار قال بتحريمه مالك وأبو حنيفة واحمد وانما كرهه الشافعي ونقل مثل حديث حبة في مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٤٥٩ عن تفسير ابى الفتوح ملعون من لعب بالاستريق يعنى الشطرنج والناظر اليه كأكل لحم الخنزير وعلى اى فاخبارنا بحرمته متظافرة انظر الوسائل الباب ٦٣ ص ١٢٨ الى ص ١٣٢ من أبواب ما يكتسب به ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٤٥٩.