وقيل : المراد نفي الحرج من اجابة من يدعوهم الى بيوت آبائهم وأولادهم وأقاربهم فيطعمونهم كراهة أن يكونوا كلا عليهم.
وقيل : كان ذلك في أول الإسلام ، فنسخ بقوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ) و[قد كان في أزواج النبي من لهنّ الآباء والأخوات ، وعمّ بالنهي عن دخول بيوتهن إلا بإذن في الدخول وفي الأكل] بقول النبي (١) صلىاللهعليهوآله «لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه». وهذا القول مرغوب عنه فيما بيننا.
__________________
(١) الحديث رواه في كتب الشيعة في المجمع ج ٤ ص ١٥٦ بلفظ المصنف وفي مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٤٥ عن دعائم الإسلام عن على (ع) بلفظ لا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه وهو في دعائم الإسلام ط مصر ج ٢ ص ٥٧ وعن عوالي اللائي عن النبي (ص) بلفظ المسلم أخو المسلم لا يحل ماله الا عن طيب نفس منه ومثله في ج ١ ص ٢٢٢ ومثله في قلائد الدرر ج ٢ ص ٢٢٥.
وفي الفقيه ج ٤ ص ٦٦ بالرقم ١٩٥ عن زرعه عن سماعه عن ابى عبد الله عن رسول الله (ص) في خطبته في حجة الوداع حديث مبسوط وفيه فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه وهو في الكافي ج ٢ ص ٣١٦ الباب ٢ من كتاب الديات الحديث ٥ وهو في المرات ج ٤ ص ١٨٩ وجعله المجلسي من الموثق ومثله الحديث ١٢ من الباب الأول من كتاب الديات عن أبي أسامة زيد الشحام عن ابى عبد الله.
وفي تحف العقول ص ٣٤ ط مكتبة الصدوق ١٣٧٩ ايها الناس انما المؤمنون اخوة ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه قاله النبي (ص) في خطبته في حجة الوداع وترى أحاديث الفقيه والكافي وتحف العقول في الوسائل الباب ٣ من أبواب مكان المصلى ج ١ ص ٢٩٣ ط الأميري وكذا حديث الكافي وحديث الفقيه في الوافي الجزء التاسع ص ٨٢ وأرسل الحديث في كنز العرفان ج ٢ ص ٣٠ وقلائد الدرر ج ٢ ص ٢٢٩.
وفي كتب أهل السنة رواه الدار قطني بعدة طرق مع تفاوت في الألفاظ انظر ج ٣ ص ٢٥ و ٢٦ وفي مجمع الزوائد ج ٤ ص ١٧١ وص ١٧٢ ورواه في نيل الأوطار ج ٥ ص ٣٣٤ عن احمد وابن حبان والحاكم والبيهقي ورواه أبو إسحاق الشيرازي أيضا في المهذب ج ١ ص ٣٧٤ مرسلا عن ابى حميد الساعدي عن النبي (ص).