(وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ) من البيوت التي تملكونها ، فان ذلك هو الظاهر من الإطلاق. ولعل النكتة فيه مع ظهور اباحته ، الإشارة إلى مساواة ما ذكر له فيها والتنبيه على أن الأقارب المذكورين والصديق ينبغي جعلهم بمثابة النفس في أن يحبّ لهم ما يحب لها ويكره لهم ما يكره لها كما جعل بيوتهم كبيته.
وقيل : هي بيوت الأزواج والعيال ، لأن بيت المرأة كبيت الرجل.
وقيل : هي بيوت الأولاد ، لأنهم لم يذكروا في الأقارب مع أنهم اولى منهم بالموافقة ، ولأن بيت الولد كبيته لقوله (١) صلىاللهعليهوآله «أنت ومالك لأبيك» وقوله (٢) صلىاللهعليهوآله «ان أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه».
(أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ) وهو ما يكون تحت أيديكم وتصرفكم من ضيعة أو ماشية وكالة أو حفظا ، وأطلق على
__________________
(١) المجمع ج ٤ ص ١٥٦ والتبيان ج ٢ ص ٣٤٤ وكنز العرفان ج ٢ ص ٣١ وقلائد الدرر ج ٢ ص ٢٢٦ وكذا الكافي باب الرجل يأخذ من مال ولده الحديث ٥ و ٦ ج ١ ص ٣٦٦ وهما في المرآة ج ١ ص ٣٩٦ وفي التهذيب ج ٦ ص ٣٤٣ الرقم ٩٦١ و ٩٦٢ وص ٣٤٤ الرقم ٩٦٦ والاستبصار ج ٣ ص ٤٨ وص ٤٩ الرقم ١٥٧ و ١٥٨ و ١٦٢ والفقيه ج ٣ ص ١٠٩ الرقم ٤٥٦ ونور الثقلين ج ٣ ص ٦٢٥ و ٦٢٧.
وانظر أيضا الوسائل الباب ١٠٧ من أبواب ما يكتسب به ج ٢ ص ٥٦٠ ط الأميري ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٤٥٤ وأخرجه من أهل السنة أيضا السيوطي في الجامع الصغير الرقم ٢٧١٢ ج ٣ ص ٤٩ فيض القدير عن ابن ماجه والبزار والطبراني في الكبير.
(٢) رواه في المجمع ج ٤ ص ١٥٦ وكنز العرفان ج ٢ ص ٣١ وقلائد الدرر ج ٢ ص ٢٢٦ وروى عن المجمع في نور الثقلين ج ٣ ص ٦٢٧ بالرقم ٢٥٦ وأخرجه في الكشاف ج ٣ ص ٢٥٧ ولابن حجر في تخريجه تفصيل فراجع. وأخرجه السيوطي أيضا في الجامع الصغير بالرقم ٢٢٠٦ ج ٢ ص ٤٢٥ فيض القدير بلفظ ان أطيب ما أكلتم من كسبكم وان أولادكم من كسبكم عن البخاري في التاريخ والترمذي وابن ماجه والنسائي عن عائشة.