ذلك ملك المفاتح لكونها في يده وحفظه ، ويؤيده (١) ما رواه الكليني عن ابن ابى عمير مرسلا عن ابى عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل (أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ) قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير اذنه. وقيل هو بيوت المماليك ، لأن مال العبد لمولاه فهو مالك له. والمفاتح جمع مفتح ، وهو ما يفتح به ، وقرئ «مفتاحه» (٢).
(أَوْ صَدِيقِكُمْ) أو بيوت صديقكم على حذف المضاف ، والصديق يكون واحدا وجمعا كالخليط ، والمرجع في الصديق الى العرف لعدم تحديده شرعا. وفي صحيحة الحلبي (٣) عن الصادق عليهالسلام قال : سألته ما يعني بقوله (أَوْ صَدِيقِكُمْ)؟ قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه بغير اذنه.
ومقتضى الآية جواز الأكل من بيوت المذكورين مع حضورهم وغيبتهم ، وسواء دل ظاهر الحال على الرضا أولا ، لكن العلماء خصصوه بما إذا لم يعلم الكراهة ولو بالقرائن الحالية ، أو يحصل له الظن الغالب بها ، فان ذلك كاف في الامتناع وعدم الجواز.
ولعل الوجه في الإطلاق كون الأغلب عدم الكراهة في المذكورين لمكان الاتحاد التام بينهم.
واعتبر القاضي (٤) في جواز الأكل العلم برضا صاحب البيت بإذن أو قرينة ، ولذلك خصص هؤلاء فإنه يعتاد التبسط بينهم. ومقتضاه ان مع عدم العلم بالرضا لا يباح الأكل وان لم يعلم الكراهة أيضا. وفيه نظر ، لإطلاق الجواز ما لم يعلم المنع ، ولأنه مع
__________________
(١) الكافي ج ٢ ص ١٥٩ باب أكل الرجل في منزل أخيه الحديث ٥ وهو في المرات ج ٤ ص ٦٥ ونقله في نور الثقلين ج ٣ ص ٦٢٧ بالرقم ٢٥٥ ورواه أيضا في قلائد الدرر ج ٢ ص ٢٢٧.
(٢) نقله في الكشاف ج ٣ ص ٢٥٧ ونقله في فتح القدير ج ٤ ص ٥١ عن قتاده ونقل فيه أيضا قراءة مفاتيحه بياء بين التاء والحاء.
(٣) الكافي ج ٢ ص ١٥٩ باب أكل الرجل في منزل أخيه الحديث ١ وهو في المرات ج ٤ ص ٦٤ ونقله في نور الثقلين ج ٣ ص ٦٢٦ بالرقم ٢٥٠.
(٤) البيضاوي ج ٣ ص ٢٤٠ ط مصطفى محمد.