قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول قال رسول الله صلىاللهعليهوآله محاشّ النّساء على أمتي حرام والجواب امّا عن الاستدلال بالآية فلأن الحرث اسم للمرأة لا الموضع المعين فيجوز إتيان المرأة في أي مكان أراد من حيث انّه أجزاء المزروع ومن ثم جاز الإتيان به في غير الدّبر والقبل كالتفخيذ ونحوه بالاتفاق.
ثم بعد تسليم انّ المعنى فأتوا حرثكم كيف شئتم ومناسبة الحرث للإتيان في محلّه وهو القبل لحصول الولد لا دلالة لها على قولهم إذ ليس فيها منع الوطي في غير محلّ الحرث ولا المنع من غير الزراعة.
على انّه لو صرح بالإتيان بالقبل لما دلّ على منع غيره الّا بمفهوم ضعيف لا حجّة فيه عند المحققين ولقد قال مالك (١) ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك في ان وطي المرأة في دبرها حلال ثمّ قرأ نساؤكم حرث لكم الآية.
وامّا عن الرّواية فضعيفة السّند (٢) لا تعارض ما أوردناه من الأخبار وحملها على التقيّة ممكن فانّ ذلك مذهب أكثر العامّة.
(وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) ما يدّخر لكم الثواب وهو الأعمال الصالحة الّتي أمرتم بها ورغبتم فيها وقيل هو طلب الولد فان في اقتناء الولد الصّالح تقديما عظيما.
روى عنه عليهالسلام انّه قال (٣) إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الّا عن ثلث ولد
__________________
ـ قال كرامت حسين في فقه اللسان ج ١ ص ٢٥٣ : حسس مصدر أصلي يحكى صوتا سينيا عند الحس باليد كالمس ثم أطلق على الحواس بمعنى المشاعر من إطلاق الإحساس باليد على الإحسان بغيرها من الحواس ثم أطلق على العلم الحادث من الحواس وعلى اليقين الحاصل من العلم ثم قال الحس والحسيس الصوت الخفي قال الله تعالى (لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها) انتهى وعليه فيكون ترجمة المحسة هنا بالفارسية (چ س دان) والمناسب للمنحرف عن الجادة المستوية الوسطى التي جعلها الله له ان يسمى ب (چ س خور).
(١) وكذلك الشافعي روى عنه القول بالجواز انظر نيل الأوطار ج ٦ من ص ٢١٢ الى ص ٢١٦ والدر المنثور ج ١ من ص ٢٦١ الى ص ٢٦٧.
(٢) ونبه بضعفها الشيخ نفسه في التهذيب.
(٣) الحديث مروي مضمونه عن الأئمة عليهمالسلام أيضا بألفاظ مختلفة انظر الوسائل ـ