ولا محذور فيه إذ لا يلزم كونه موعودا وقريب من ذلك في المجمع ومقتضى الآية جواز التّعريض بالخطبة للمعتدة بائنا والمعتدة من الطّلاق ثلثا وتحريم التصريح بها وليس الحكم مقصورا على المعتدة من الوفاة كما أشرنا اليه.
(وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ) من عزم الأمر وعزم عليه يتعدّى ولا يتعدّى وذكر العزم للمبالغة في النّهي عن عقده النّكاح في العدة لأنّ العزم على الفعل يتقدمه فإذا نهى عنه كان الفعل انهى والمراد لا تعزموا عقد عقدة النّكاح لان العزم على الفعل عقده بالقلب وعقدة النّكاح الحالة الثانية بسبب العقد بين الزّوجين فلا يتعلق بها الفعل.
وقيل معناه ولا تقطعوا عقدة النّكاح فإنّ أصل العزم القطع بدليل لا صيام لمن لم يعزم الصّيام من اللّيل كذا في الكشّاف وحاصله تضمين العزم معنى القطع فانّ اللّازم إذا ضمن معنى المتعدي تعدّى بنفسه الى المفعول واعترض بانّ الاستناد الى الحديث غير واضح إذ يحتمل القصد والنيّة وأجيب بأن النيّة يعتبر فيها القطع ولا يكفى مجرّد القصد كما قالوه.
(حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) حتى ينتهى ما كتب وفرض من العدة فالكتاب بمعنى المكتوب اي المفروض ويجوز ان يراد بالكتاب القرآن والمعنى حتّى يبلغ فرض الكتاب اي ما فرض في القرآن من العدة والأجل المضروب لها وهو بعيد.
(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ) من العزم على ما لا يجوز وغيره من الاسرار والضّمائر فاحذروه ولا تعزموا على ما نهى عن العزم عليه فإنّه يعاقبكم على ذلك وقد يستدلّ به على ترتب العقاب على العزم على الحرام كما اختاره السّيّد المرتضى ويدلّ عليه غيره من الايات.
والأكثر على انّ العزم على المعصية لا يعاقب عليه ما لم يقع المعصية منه نعم يثاب بعزم الطّاعة وهذا من الطافه تعالى على عباده وعلى هذا فالآية محمولة على المبالغة في عدم قربان المعصية ويمكن حمل كلامهم على انّه تعالى لا يعاقب بالعزم على المعصية عقابها نعم يثيب على العزم على الطّاعة نوابها فلا تنافي بين كلام السّيّد وكلامهم فتأمّل.