سابقا من أن حكمه فيها من أحكامه الوجدانية ، ولا خفاء في أن موضوعه فيها أعم من المجهول والمشكوك ، لا مجال لإنكاره. بل الأمر كذلك لو قلنا بأنه من أحكامه البرهانية الراجعة إلى الأول ، لكون حكمها حكمها كما عرفته. فالفرق بينهما بجعل ثانيهما كالأول في مساس الحاجة إلى الأصل العملي كما أفاده بعض مما لا وجه له.
ولو فرضنا أنه من قبيل الأول لا الثاني نقول : إن المرجع في الشك في حصول المعلق عليه لكونه شكا في الموضوع ، هو الأصل الموضوعي لا الحكمي ، فمع وجوده كما هنا ـ وهو أصالة العدم التي هي من الأصول العقلائية المعتبرة عند الكل ـ لا وجه للرجوع إلى الأصل الحكمي كالاشتغال أو البراءة. وتوهم كونه مثبتا لا اعتبار به ، مما لا وجه له. فالثالث من الإشكالات باق بحاله وعليك بدفعه.
(الأمر السابع) :
قد حكي عن العلامة وولده فخر المحققين ابتناء [كذا] التداخل وعدمه في الأسباب الشرعية على أنها معرفات أو مؤثرات ، فالأول على الأول والثاني على الثاني ، فالكلام هنا تارة في المبنى وصحته وأخرى في البناء وصحته.
أما الأول : فالمشهور أنها معرفات لا مؤثرات ، وخالفهم فيه بعض المحققين استنادا إلى ما ملخصه : إن كون شيء معرّفا لشيء لا بدّ فيه من علقة وملازمة بينهما ، لأن الأمر الأجنبي عن الشيء لا يصلح أن يكون معرّفا له جدا ، وإلا يلزم أن يكون كل شيء معرفا لكل شيء ، ولا يخفى بطلانه. والعلاقة الموجبة للمعرفية هي ملازمة الشيئين في الوجود المعبر عنها بعلاقة اللزوم. وهذه منحصرة عقلا في أفراد ثلاثة : الأولان أن يكون أحدهما سببا