المكلف ، كالأمر الاستصحابي في الثاني ولا مجال لإنكاره. فتقسيمه إلى الأربعة بإضافة الأمر العقلي الذي يتخيل أنه أمر وليس بأمر حقيقة إلى ما أشرنا إليه كما يظهر من غير واحد ، يستلزم أن يكون قسم الشيء قسيما له لا ، وخفاء في بطلانه ، فتبصر.
والنزاع المزبور إنما هو في الثاني دون الأول ، نظرا إلى ما اعتبر في تحققه وجريانه من الأمرين لا يتصور ثانيهما بالنسبة إلى الأول : أحدهما إتيان المكلف ما تعلق به الأمر على وفقه وحسبه الذي هو وجهه وطريقه. وثانيهما انكشاف مخالفة المأتي به على وفقه لما هو المأمور به في الواقع ، فلو انتفى الأول ـ كما إذا لم يأت المكلف ما تعلق به الأمر على وفقه أو الثاني كما إذا انكشف موافقة المأتي به على وفق أمره لما هو المأمور به في الواقع واتحاده معه كما وكيفا ـ فلا مجال للنزاع المزبور جدا.
فظهر بما ذكرنا أمور :
منها : المعنى الذي ينبغي أن يراد من لفظة «على وجهه» المأخوذة في العنوان المشار إليه ، فجعلها عبارة عن قصد التقرب الذي هو شرط للامتثال لا للمأمور به أو جعلها عبارة عن أجزائه التي هي عينها لا غيرها أو جعلها تأكيدا له الذي لا يساعده قواعده ، مما لا وجه له ظاهرا.
ومنها : الفرق بين النزاع في هذه الفائدة والنزاع في أن القضاء يتبع الأداء أو لا ، حيث إن الثاني إنما هو فيما إذا ترك المكلف المأمور به رأسا ولم يأت به أصلا بخلاف الأول كما مر.
ومنها : الفرق بين النزاع المزبور مما لا ينبغي في الأمر العقلي لما مر ، بل هو منحصر في الأمر الشرعي الظاهري المراد منه فيه هو التعبدي لاختصاص