بل المناط فيهما هو الواقع الفعلي الذي يجب على المكلف إيجاده وتطبيق عمله عليه في الخارج ، سواء كان هو الواقع الأولي أو الظاهري الثانوي بناء على الموضوعية ، فافهم.
فما أفاده الشيخ قدسسره ليس مما ينبغي ظاهرا. وتوهم أن غرضه بيان المقتضي لا العلة التامة ، مما يأباه ظاهر كلامه كما لا يخفى.
(الخامس) : إن الخلاف في هذه الفائدة في الحكم التكليفي أو الوضعي أو فيهما معا؟ فيه وجوه ذات قولين : صرح في الضوابط بالثاني وأنه في صحة العمل الصادر من الجاهل وفساده ، وظاهر الفصول كالقوانين بل صريحهما الثالث.
لكن لا يخفى ما فيها :
أما الأول : فلما عرفته في الأمر الأول من أن الموضوع في هذه الفائدة هو الجاهل مطلقا ، وقد قرر في محله وأشرنا إليه في تعريف أصول الفقه أن موضوع كل شيء عبارة عما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، وأن البحث فيه لا بد أن يكون عن حال الموضوع وعارضه المحمول عليه. والبحث عن الثاني سواء فسرت الصحة بكون المأتي به موافقا للمأمور به أو كونه مسقطا للقضاء والإعادة ، ليس بحثا عن حال الجاهل وعارضه المحمول عليه ، لأنهما وصفان عارضان لفعله وعمله لا له ظاهرا ، فافهم.
وأما الثاني : فمع ظهور فساده بما ذكرنا فتبصر ، أن الخلاف فيه إما أن يكون بالنسبة إلى الجاهل المقصر أو يكون بالنسبة إلى غيره كالقاصر أو الغافل رأسا.
وعلى التقديرين لا وجه له جدا ، لما عرفته في الأمر الرابع ولا يحتاج إلى الإعادة. فالذي ينبغي أن يقال هو أن الخلاف في هذه الفائدة إنما هو في أن