الذهول ، قال بعد الإشارة إلى تفسيري الإجزاء بما هذا لفظه : واعترض بعض المتأخرين على من حدّه بالمعنى الأول بأنه يوهم خلاف المقصود ، إذ بظاهره يدل على إرادة إسقاط القضاء فقط ، فيكون الفعل الغير المجزي ما لا يسقط القضاء فقط وإن أسقط الإعادة. وهو فاسد ، لأن ما لا يسقط القضاء لا يسقط الإعادة بطريق أولى.
هذا محصّل كلامه ، وهو عند التأمل مما لا محصل له. وفيه ما لا يخفى ، لأنه ـ مضافا إلى أن المحصل المزبور ليس ما أراده بعض الفحول من إشكال الإيهام ولا ربط بينهما ولا خفاء في ما بينهما من المغايرة تظهر بما تقدمت الإشارة إليه ـ إن رجع إلى منع ظهور لفظ القضاء فيه في المعنى المشار إليه فممنوع لا مجال لإنكاره ، وإن رجع إلى أن الإشكال مع ظهور المراد من لفظ القضاء فيه مما لا وجه له. ففيه أن ظهور المراد منه من الخارج لا يمنع من الإشكال الذي يتعلق باللفظ غالبا. وكيف كان قال بعده بما هذا لفظه أيضا : وزعم أيضا أن ما يسقط القضاء قد لا يسقط الإعادة ، كناسي القصر إذا تذكر بعد خروج الوقت ، وكذا ناسي النجاسة على القول بالتفصيل بين المقامين.
أقول : بناء على التفصيل إن لم يتذكر في الوقت سقط عنه الإعادة والقضاء وإلا لم يسقطا عنه بل وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه على تقدير عدم الإتيان بها ، كما هو الشأن في كل مقام يجب فيه القضاء ، فلا يثبت الانفكاك بينهما في السقوط.
نعم يجوز الانفكاك من الجانبين عقلا ، إلا أنه غير واقع شرعا إلا فيما مر. وحيث يتعذر فيه الإعادة كالصوم المعين لكن لا إسقاط فيه حقيقة.
وفيه أيضا ما لا يخفى ، لمنع سقوط القضاء على الأول أولا ، ولو سلّم فهو