عليه ، فتبصر.
(الأمر الرابع) : الدلالة اللفظية إما مطابقة أو تضمن أو التزام ، والأخيرة إما لفظية وإما عقلية لا ثالث لهما ، لأن اللازم الخارج عن الموضوع له إما مستفاد من اللفظ أو مستفاد من العقل ، فعلى الأول فالدلالة لفظية ، وعلى الثاني فالدلالة عقلية. والأولى إما بيّن بالمعنى الأخص أو بيّن بالمعنى الأعم ، لأن ما يستفاد من اللفظ إما أن يكون مرادا للمتكلم بذلك اللفظ بحيث يلزم تصوره عند سماعه من دون حاجة إلى العقل وحكمه به ، وإما أن يكون مراد المتكلم بحكم العقل ، بمعنى أنه بعد التأمل في الطرفين اللازم والملزوم والنسبة بينهما يحكم بأن اللازم مراد المتكلم بذلك اللفظ ، فعلى الأول فالأول وعلى الثاني فالثاني.
ومنه ظهر أن الثانية ـ وهي الدلالة الالتزامية العقلية ـ هي التي يكون اللازم ومراديته معا مستفادا من العقل تبع خطاب الشرع ، وهي معتبرة مطلقا ، كان المستفاد من أحكام الطلب كوجوب المقدمة أو من أحكام الوضع كأقل الحمل المستفاد من الآيتين كان المتكلم ممن يلتفت إلى اللوازم أو لا. فالقول باعتبارها فيما إذا كان المتكلم من الأول دون الثاني كما في الضوابط لا وجه له ، لأن الدلالة واعتبارها مما لا ينوط بالتفات المتكلم ولا دليل عليه كما لا يخفى.
وقد يذكر للاستلزام العقلي معنى آخر ، لكنه لا يخلو عن المناقشة كما أشار إليها في القوانين المحكمة ، والمراد ببقاء الاقتضاء المأخوذ في عنوان النزاع الدلالة الالتزامية اللفظية وقد ظهر وجهه مما مر ، فتبصر.
(الأمر الخامس) : الإجزاء في اللغة بمعنى الكفاية ، وفي الاصطلاح قد يراد