ورابعها : ما استجوده الشهيد قدسسره في المسالك من حرمان الزوجة من نفس الأرض مطلقا بياضا كانت أو مشغولة ، كان الشاغل بناء أو غيره عينا وقيمة ، ومن الآلات والأبنية والأشجار عينا لا قيمة. ونسبه إلى أكثر المتأخرين ، وجعله مغايرا للقول الثالث ، ومنع اتحادهما بعد نسبته له إلى الأكثر مستظهرا له من تتبع عباراتهم.
إلا أنه مما لا وجه له ، لأنه مضافا إلى منافاته لما استجوده في الروضة حيث قال فيها بعد كلام له بما هذا لفظه : ولو حمل كلام المصنف هنا وكلام الشيخ ومن تبعه على ما يظهر من معنى الآلات ويجعل قولا برأسه في حرمانها من الأرض مطلقا ومن آلات البناء عينا لا قيمة وإرثها من الشجر كغيره كان أجود ، أن الأشجار إما داخلة في عقار الأرض كما عن جماعة من أهل اللغة أو ملحقة بالآلات كما عن القواعد والدروس وأكثر المتأخرين ، بل في الرياض أنه مذهب فخر الدين مدعيا هو ووالده والصيمري وغيرهم أنه المشهور ، بل الظاهر منهم أنه لا خلاف فيه على المشهور. ومنه ظهر ما في استظهار المسالك وأن ما اعتمد عليه هنا مما لا ينهض بإثباته دليل.
وكيف كان ، استدل للقول الأول : بأن الجمع بين عمومات الإرث وما أجمع عليه الأصحاب من الحرمان بتخصيص الثاني بالبعض خاصة لا بالعين والقيمة معا يقتضيه جدا.
وفيه ـ مضافا إلى أن التصرف في المجمع عليه بما ذكر مما يفتقر إلى دليل مفقود ظاهرا وأنه مخالف لصريح كلمات الأصحاب لأنها كما يظهر بالرجوع إليها صريحة في حرمان الزوجة من الأرض مطلقا عينا وقيمة ـ أن مستندهم فيه في الحقيقة هو المعتبرة المفصلة الآتية الدالّة على حرمانها من الأرض