فائدة
[حكم قراءة المأموم في صلاة الجماعة]
اختلف الأصحاب في حكم قراءة المأموم الغير المسبوق خلف الإمام المرضي على أقوال ، والكلام فيها تارة في الأولتين من الرباعية وأخرى في الأخيرتين منها ، وفي الأولتين تارة في الأولتين من الإخفاتية وأخرى في الأولتين من الجهرية ، فتوضيح المرام فيها في مقامات ثلاثة :
[المقام]
الأول في الأولتين من الإخفاتية
وفيهما أقوال أربعة :
أحدها : كراهة القراءة كما نسبها إلى المشهور في الروضة.
وثانيها : حرمتها المحكية عن جماعة.
وثالثها : استحبابها كما عن القاضي والمبسوط والنهاية.
ورابعها : عدم الكراهة كما في اللمعة.
والأول أظهر ، لأن الأخبار الواردة هنا طائفتان متعارضتان ، فإن إحداهما تدل بظاهرها على حرمة القراءة ، وهي كثيرة :
منها : ما رواه حسين بن بشير عن أبي عبد الله عليهالسلام سأله رجل عن