مع أن المتعين في دوران الأمر بين تطبيق المعنى على القاعدة أو خلافها هو الأول ، لاستلزام الثاني التخصيص الذي لا يستلزمه الأول. لكنه مما لا وجه له ، لأن الأصحاب كما في العناوين وغيره اشترطوا في السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود من رأس الأجل ، حتى يحصل الوثوق بوجوده وظهوره في كون الشرط فيه واقعيا لا علميا ، مما لا مجال لإنكاره. واحتمال وجود خصوصية فيه ولو عند الشارع كاف في تحصيله ، مع أنه مع قيام الدليل عليه وصلاحيته له مما لا بعد فيه جدا.
والتطبيق المزبور مما يختلف باختلاف الموارد ، فيصح في بعضها كما إذا كان النص ضعيفا دون أخرى كما إذا كان النص قويا. ضعيفة هنا أو مطلقا مما يفتقر إلى دليل جدا.
فالتحقيق أن كل مورد كان الشرط فيه مما يتطرق إليه الجهل والخطأ ولا ينوط وجودا أو عدما بوصف المكلف واعتقاده ، فهو من الشروط الواقعية.
وكل مورد كان الشرط فيه مما لا يتطرق إليه الجهل وينوط وجوده أو عدمه بوصف المكلف واعتقاده ، فهو من الشروط العلمية. وعليك بهذا الضابط مطلقا كان الشرط مستفادا من اللفظ أو من غيره.
ثم الثمرة بين القولين تظهر فيما لو باع معتقدا عجزه عن التسليم عند استحقاقه المشتري فبان خلافه ، فإنه يصح على الأول دون الثاني ، أو باع معتقدا قدرته على التسليم عند استحقاقه المشتري فبان خلافه ، فإنه يصح على الثاني دون الأول.
هذا كله ما ساعد عليه نظري ، ولعله مما ينبغي للتصديق والتحسين ، وهو الموفق والمعين.