الإجزاء بمورده ولا يعم غيره ، كالمعاملات التي لا دخل لشيء من أوصاف المكلف في ترتب آثارها عليها ، ولعله كأخصّية الإجزاء من الصحة مما لا خفاء فيه ، ولذا لم نقيد به الأمر في عنوان النزاع.
(الأمر الثالث) : قد عرفت مما قدمناه أن النزاع إنما هو في الأمر الظاهري الذي لا خفاء في اقتضائه الإجزاء ، بمعنى سقوط إتيان متعلقه المأتي به على وفقه ثانيا في الوقت أو في خارجه ، ولا مجال لإنكاره. فالنزاع فيه إنما هو في اقتضائه الإجزاء ، بمعنى سقوط فعل المأمور به الواقعي في مورده مطلقا وإن لم يتحد معه كمّا وكيفا.
وبعبارة أخرى : النزاع فيه إنما هو في أنه هل يقتضي ويدل ـ ولو بلحاظ دليل اعتباره ـ على أن متعلقه المأتي به على وفقه وحسبه بدل عما هو المأمور به في الواقع ومسقط لأمره أيضا وإن لم يوافقه كمّا وكيفا كما هو القول الأول ، أو لا يدل عليه كذلك كما هو القول الثاني الموافق للأصل العملي : فموضوع النزاع هو الأمر والبحث عن حاله ، وقد قلنا بأنه للطبيعة أو المرة أو التكرار ، ولا اختصاص له بشيء من هذه الثلاثة. نعم بين النزاعين فرق ستأتي الإشارة إليه.
فظهر مما ذكرنا فيه أمور :
منها : أن هذه المسألة لفظية لا عقلية وإن كان بعض أدلتها الآتية عقليا ، لإمكان أن يكون الغرض من التمسك به هو التأييد والإشارة إلى توافق الدليلين فيها كما هو غير عزيز من المهرة. مع أن الاستناد في تعينها إلى أدلتها كالاستناد في تعينها إلى عنوانها الذي هو بيان الفقيه أو الأصولي ، وليس بدليل. ولا يدل على دليليته دليل أيضا خال عن وجه الصحة ، بل الضابط في