كالحيض والجنابة ونحوهما ، أو غيرهما كالظهار ونحوه. فالغاية وتعددها مما ينشأ منه الخطاب وينبعث منه التكليف ، فلا وجه لإخراج الغاية وتعددها عن موضوع الخلاف جدا.
وأما الثاني ـ وهو ما أفاده فيما إذا كانت الغاية علة ـ فلما مرّ فيه أيضا من أنه لا فرق في الخلاف المزبور بين أن يكون الخطاب المسبب نفسيا أو غيريا أو غيرهما كما مرت الإشارة فيه إلى وجهه أيضا.
وأما الثالث ـ وهو ما أفاده فيما إذا كانت الغاية قيدا ـ فلعلّ وجهه قياس الواحد الجنسي بالواحد الشخصي في عدم قابليته للتكرار ، فلا بد من تقييده الموجب لتعدده المستلزم لاندراجه حينئذ في المتباينين لا تداخل فيهما جدا. لكنه فاسد يظهر وجهه بما لا مزيد عليه في بيان دليل المختار ، فانتظر.
وأما الرابع ـ وهو ما أفاده فيما إذا كانت الغاية وصفا ـ فلأن الحكم بصيرورة الواجب فيما يكون الغاية فيه من الأوصاف مستلزم لدخول الغاية وتعددها حينئذ في موضوع الخلاف ، مع أنه لا يجتمع مع حكمه أولا بخروجها عنه مطلقا كما لا يخفى ، فاغتنم.
(الأمر الرابع) :
إن السبب الواحد إما قابل للتكرار ويعبر عنه بالكلي وبالواحد الجنسي أيضا ، أو غير قابل له ويعبر عنه بالجزئي وبالواحد الشخصي أيضا. والمراد منه في هذا الخلاف هو الأول لا الثاني ، لامتناع ورود الأسباب المشار إليها سابقا عليه عقلا ، لأن قابلية المحل له من الشروط العقلية ، ومع فقدها كما في الثاني يستحيله العقل جدا ، ولذا صرح الكل بخروجه عن موضوع الخلاف وحكموا فيه بالتداخل واتفقوا فيه عليه ظاهرا ، لكنهما مما لا يخلو عن مناقشة :