فائدة
[ما ترثه الزوجة من تركات زوجها]
ما يوجب الإرث في الشريعة اثنان : النسب والسبب ، والثاني أمور :
منها : الزوجية الموجبة للتوارث بين الزوج والزوجة ، فالكلام فيها : تارة في الزوج وأخرى في الزوجة وأنها كغيرها من الوارث لا فرق بينهما ، أو تحرم مما يتركه زوجها في الجملة ، وثالثة في تعيين ما تحرم منه الزوجة من الأموال ، ورابعة في تعيين من يحرم منها وأنه ما هي؟
فتوضيح المرام فيها في مقامات أربعة :
أولها في الأول ، ويرث من جميع ما تركته زوجته مطلقا ذا ولد كان منها أو لا. يدل عليه ـ مضافا إلى ما في الرياض وغيره من أنه مما قام عليه إجماع المسلمين كافة ولا خلاف فيه بينهم ـ عمومات الكتاب والسنة مع اختصاص المخصص لها مما تأتي الإشارة إليه بالزوجة لا مجال فيه للريب والشبهة.
والثاني في الثانية التي فيها قولان :
أحدهما : إنها كغيرها من الورثة لا فرق بينهما ، وهو المحكي عن الإسكافي.
وثانيهما : حرمانها في الجملة مما تركه زوجها في الجملة ، وهو المنسوب إلى من سواه من فقهاء الإمامية. بل قيل : إنه كالحبوة من متفردات مذهبهم