«السنة حجة» لا يرجع إلى محصل ، إذ ذلك معنى كونه دليلا ، والمفروض أنا نتكلم بعد فرضها أدلة فهو خارج عن الفن ، وبيانه ليس من الأصول كما لا يخفى بل هو من توابع علم الكلام.
والبحث عن جواز النسخ قبل حضور وقت العمل مثلا وعدمه بحث عن عوارض العوارض الذاتية ، والبحث عن أن المحكم مقدم على المتشابه والنص على الظاهر بحث عن عوارض جزئيات الموضوع ، وكذا العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين.
وقد يعد من جملة ذلك البحث عن كون الخبر الواحد حجة والإجماع المنقول حجة أو ليس بذلك ، إذ ذاك كلام في تعيين الدليل لا في عوارض الأدلة ، فتدبر.
والبحث عن أن الأمر للوجوب وعدمه وللفور وعدمه وللمرة وعدمها بحث عن أجزاء الموضوع وهكذا فقس. انتهى.
وقال الحاكي بعده بما هذا لفظه : أقول : في الكلام لف ونشر ، فقال : الأول للأول والثاني للرابع والثالث للثالث والرابع للثاني ، بقي الخامس والسادس ، وهما البحث عن عوارض عوارض أجزائه وعن عوارض عوارض جزئي من جزئياته بلا مثال. ويمكن التمثيل للأول بالبحث عن أن الأمر إذا نسخ وجوبه بقي جوازه ، والإجزاء هل هو مسقط للعقوبة أو عبارة عن إسقاط القضاء ، وللآخر بالبحث عن جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة مثلا وعدمه ، فتدبر.
ودلالته على ما ذكرنا من تعريف الموضوع ظاهر.
ثم اختلف القوم في أن العرض الذاتي عبارة عما ليس له واسطة في العروض فقط وإن كان له واسطة في الإثبات ، أو عما ليس له واسطة في