فائدة
[حكم الجاهل القاصر والمقصر في الأحكام]
اختلف القوم في معذورية الجاهل بالحكم الشرعي العامل بما يوافق الأصل وعدمها على أقوال : قيل بالمعذورية مطلقا كما عن صاحب المنبع. وقيل بعدمها مطلقا كما عن المشهور. وقيل بالأول في صورة الموافقة لا المخالفة كما عن الأردبيلي ومن تبعه. وقيل بالمعذورية فيما إذا كان الجاهل قاصرا لا مقصرا كما عن شارح الوافية. وقيل بها فيما إذا كان الجاهل غافلا لا ملتفتا كما في القوانين المحكمة.
فتهذيب المرام في هذه الفائدة يظهر بعد أمور خمسة :
(الأول) : إن الجاهل المزبور المعبّر عنه بالتارك للطريقين أيضا ، إما ملتفت أو غافل ، لأنه إن التفت إلى جهله فيعبر عنه بالأول وبالجاهل البسيط والشاك أيضا ، وإلا فيعبر عنه بالثاني وبالجاهل المركب أيضا.
ثم الأول إما متمكن من الفحص واستعلام الأحكام ويتركه اقتراحا ، أو غير متمكن منه لبعده عن دار الإسلام ونحوه مثلا ، فالأول يعبر عنه بالمقصر ، والثاني بالقاصر ، فصارت الأقسام ثلاثة.
والموضوع في هذه الفائدة على ما عرفته من الأقوال أعم من الأقسام الثلاثة ، فجعل الملتفت مطلقا أو المقصر منه وتنزيل كلمات القوم عليه استناد