أصول الفقه وليست من القواعد التي عرفت أنها حقيقته وأنها مما يستنبط منها الأحكام لا الأدلة. وما ربما يقال من أنها مما يستنبط منها الأحكام ، تسامح لا خفاء فيه ، فتبصر.
فظهر بما ذكرنا كله أن ما ينبغي المصير إليه من التعاريف الأربعة هو أحد الأولين لا غير ، لكن الأحسن هو الأول لما فيه من موافقة المشهور دونه.
ثم النسبة بين المعنى الإضافي والعلمي هو الأعم المطلق أو التوافق أو التباين ، فيه وجوه ثلاثة مبنية على الوجوه الثلاثة المتقدمة في الأمر الأول التي مرت الإشارة إلى أصلها. فالأول على الأول الذي هو أعم فائدة ، لشموله مباحث الاجتهاد والتقليد والعلم بأحوال الرواة ونحوها مما لا مدخل لها في الاستنباط ولو بعيدا ، والثاني على الثاني الذي هو دون الأول في الفائدة ، والثالث على الثالث. وتوهم كونه كالثاني فاسد ، لأن الأدلة نفسها موضوع لعلم أصول الفقه لا ما يبنى عليه الفقه بل هو غيرها مما سبق ذكره.
ومما ذكرنا ظهر ما وعدناه في الأمر الأول من وجه الأحسنيّة ، فتبصر.
(الثالث) : في موضوعه
المشهور أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.
وأورد عليه بما محصله : إنه تعريف بالأخص ، وهو كما في محله غير مائز.
ووجّه ذلك بوجهين : أحدهما أن المتداول في المباحث العلمية هو البحث عن الأمور العارضة لموضوعاتها بتوسط أمر أعم من تلك الموضوعات ، كالبحث عن وجوب الأفعال وكراهتها التي هي عارضة لموضوعاتها بتوسط طلب الشارع الذي يعم كلّا من تلك الموضوعات وغيرها. وثانيهما أن المبحوث عنه غالبا في العلوم هو الأمور العارضة لأنواع موضوع العلم أو