فيه. نعم هو متوجه لو كان المراد من العلم معناه الحقيقي أو الظن أو الاعتقاد الراجح أو الإدراك المطلق ، ولا يمكن الذب عنه إلا بإرادة الملكة منها ثانيا المستلزمة لسبك المجاز عن المجاز مع ما فيه على الثلاثة الأخيرة دون الأول.
ومن هنا ظهر وجه ما اخترناه سابقا من معنى العلم ، وظهر الفرق والفائدة بينه وبين غيره من المعاني المزبورة ، فتبصر واغتنم.
ثم إن لفظي الشرعية والفرعية صفتان للأحكام ، وفسّر الأول بما من شأنه أن يؤخذ من الشارع من حيث إنه شارع ولو بلسان العقل ، والثاني بما يتعلق بعمل المكلف بلا واسطة ، أي ما يتعلق بقوله أو فعله بلا واسطة في العروض. والمراد بالموصول فيهما ما هو المراد من الأحكام مر بيانه سابقا ، فيخرج بالأول الأحكام العقلية والعادية ونحوهما ، وبالثاني العقائد الدينية كما لا يخفى.
ثم إن الجار ـ أعني «عن أدلتها» ـ متعلق بالعلم ، فيخرج به علم الله تعالى وعلم الملائكة والأنبياء والأئمة عليهمالسلام ، لا خفاء فيه.
والأدلة جمع الدليل ، وهو ينقسم إلى الشرعي والعقلي ، والأول إلى الكتاب والإجماع والسنة ، فالكلام هنا في أمور ثلاثة :
الأول : إن تقسيم الدليل إلى الشرعي والعقلي بلحاظ الدال أو المدلول أو الدلالة ، أو بلحاظ ما يدل على اعتباره. فيه وجوه ، والمتعين منها هو الأول ، ولا وجه لغيره من الأخر ، فتبصر.
الثاني : إن جعل الإجماع دليلا مستقلا قسيما للكتاب والسنة ـ كما هو ظاهر معاشرنا الخاصة ـ خال عن وجه الصحة ، سواء قلنا فيه بطريق القدماء أو المتأخرين. أما على الأول فلأن الحجة عندهم هو قول الإمام عليهالسلام