وثالثها مثلا سببا لما يكون مسببا لأولها ـ أو مختلفة فيه ، وعلى الثاني إما أن يكون الاختلاف بالمباينة أو بالزيادة والنقيصة. والمراد منها هنا هو الأولى ، لأن عدم تداخلها في الصورة الثانية كالصورة الثالثة بالنسبة إلى الزائد عن القدر المشترك بينهما مما لا خلاف فيه. كما لا فرق هنا بين أن يكون ورودها على المسبب الواحد دفعة أو تدريجا.
(الأمر الثالث) :
ان المراد بورود الأسباب المشار إليها على المسبب المزبور هو تعلقها به ، وحينئذ فإما أن يكون تعلقها به ناشئا ومترشحا عما يصدر من المكلف كالبول والجنابة والظهار والزيارة ونحوها ، أو لا يكون كذلك كقول المولى : أكرم زيدا ونحوه. فعلى الأول تسمى بالخطابات المسببة ، وعلى الثاني تسمى بالخطابات الابتدائية. والمراد منها هنا هو الأولى لا الثانية ، وهو الوجه للتعبير عنها بالأسباب في العنوان كما مرت الإشارة إليه.
ومنه ظهر أمران :
أحدهما : الوجه الموعود في الأمر الأول ، وهو وجه خروج العامية عن موضوع الخلاف. مضافا إلى أن الخلاف فيها من حيث التأكيد والتأسيس لا في أمر عقلي كما في الأولى وستأتي إليهما الإشارة مفصلا.
وثانيهما : دخول الخطابات الناشئة عن تعدد الغاية والمسببة عنها في موضوع الخلاف كما عن الشهيد الثاني قدسسره ، وصرح به السيد المحقق الطباطبائي قدسسره. لكن بعض المهرة بعد إخراجه الغاية وتعددها عن موضوع الخلاف ـ استنادا فيه إلى أن السبب غير الغاية لتقدم الأول عن المسبب وتأخر الثانية عن المغياة ـ فصّل بين أن تكون المغياة من الأفعال