[المقام] الأول
فيما إذا كان عاملا بالاحتياط في العبادة
والكلام فيه : تارة فيما إذا لم يتوقف الاحتياط على تكرار العمل كما في الشك في الشرطية ونحوها ، وأخرى فيما إذا كان متوقفا عليه كما في الشك في وجوب الظهر أو الجمعة في يومها وفي وجوب القصر والإتمام في سير أربع فراسخ ونحوهما.
أما الأول ففي صحة العبادة وعدمها ـ بمعنى كونها مسقطة للقضاء والإعادة ـ قولان مبنيّان على اعتبار نيّة الوجه الذي هو الوجوب والندب في العمل وعدمه ، فإن قيل بالأول كما عن الأكثر على وجه القيدية أو الغائية فالثاني ، وإن قيل بالثاني كما عن غير واحد من المحققين فالأول. لكن الأظهر هو الثاني مطلقا لعدم كون الوجه محققا للموضوع ونفس عنوان المأمور به كالنيابة ونحوها في موردهما أوّلا وعدم كونه مما يتوقف حصول الامتثال على تعلقه كالظهرية ونحوها في الوقت المشترك ثانيا ، فافهم. وعدم الدليل على اعتباره ثالثا ، لأن ما يمكن أن يستدل به له ظاهرا وجوه غير مجدية :
منها : أنه شرط لتحقق الإطاعة وسقوط المأمور به وخروج المكلف عن العهدة.
ولا ريب أن المرجع في الشك فيه هو الاحتياط وإتيان المأمور به بجميع ما له دخل فيه من كمّه وكيفه ، وإليه يرجع ما عن المحقق البهبهاني قدسسره [في] حاشية على المدارك من أن الاشتغال اليقيني مستلزم للفراغ اليقيني ولا يحصل إلا بلحاظ الوجه في العمل.
وفيه : إن أمثال الخطابات الشرعية ليس إلا كأمثال الخطابات العرفية ، ولا