الجهل هل يصلح عقلا أو شرعا لأن يكون عذرا للجاهل بحيث يكون ما أتى به جاهلا من العبادة أو المعاملة صحيحا مسقطا بمعنى القضاء والإعادة ، أو مؤثرا للملكية والزوجية ونحوها ، أو لا يصلح له مطلقا فيكون فاسدا مطلقا؟.
ولعل ما في الضوابط مما عرفته يرجع إلى ما ذكرنا ، بناء على تسامحه في التعبير.
وكيف كان فالمسألة أصولية عقلية لا غير ، ولو على ما في الضوابط أيضا ، لأن الصحة بالمعنى المشار إليه أمر عقلي لا شرعي كأصل القضاء وتشريعه كما لا يخفى.
اللهم إلا أن يجعل المعنى المشار إليه أمرا تعبديا. لكنه فاسد ، لا سيما في طرف النفي والعدم ، فتبصر.
ثم إنك قد عرفت في الأمر الأول بأن الجاهل على أقسام ثلاثة ، فالكلام في مقامات ثلاثة : الأول في الجاهل المقصر. والكلام في حسن عقابه قد عرفته في الأمر الرابع. وأما الكلام في صحة عمله وفساده بالمعنى المشار إليه في الأمر الخامس فهو تارة فيما إذا كان عاملا بالاحتياط في العبادة وأخرى فيما إذا كان عاملا به في المعاملة ، وثالثة فيما إذا كان عاملا بالبراءة في الأولى ، ورابعة فيما إذا كان عاملا بها في الثانية ، فتهذيب المرام من هذه الجهة في مقامات أربعة (١) :
__________________
(١). الصحيح أن المقامات ثلاثة كما يعرف مما يأتي ، وما في خط المؤلف هنا سبق قلم منه.