الشرعية فضلا عن أوامرها كما لا يخفى.
ومنه ظهر ما في الثاني ، مع أنه بظهور الشرط في غير الغاية مستلزم لخروج الخطابات الناشئة عن تعدد الغاية عن موضع الخلاف ، مع أنها داخلة فيه كما تأتي الإشارة إلى وجهه ، فافهم.
(الأمر الثاني) :
إن السبب قد يراد منه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كالعلة التامة ، وقد يراد منه ما يقابل الغاية ، وقد يراد منه ما يلزم من وجوده الوجود بمعنى عدم الانفكاك لو لا المانع ولا يلزم من عدمه العدم عكس الشرط ويعبر عنه بالمقتضي ، كان الاقتضاء بنفسه كالحدث بالنسبة إلى الأمر بالوضوء مثلا أو لأمر يقارنه في الوجود كالبول بالنسبة إليه مثلا ، وقد يراد منه الخطاب نفسه شرعيا كان أو غيره. والمراد منه هنا هو الأخير من باب إطلاق السبب على المسبب للإشارة إلى أن الموضوع هنا هو الخطابات المسببة خاصة ، من دون فرق فيه بين أن تكون نفسية أو غيرية أو غيرهما ، لوجود ما هو ملاك الخلاف مما مر إليه الإشارة فيها على السواء. فإخراج الثانية عن موضوعه والحكم فيها بالتداخل مدعيا عليه الإجماع كما عن هداية المسترشدين مع احتمال كونه لما ادعاه من الإجماع لا وجه له.
والقول بأن نظره إلى أن الغرض من الثانية لما كان هو التوصل إلى الغير الذي هو بمجرد حصوله في الخارج موجب لسقوطها ، فلا يكون فيها ثمرة عملية. لا يخلو عن مناقشة ، لا سيما فيما يكون الخلاف فيه في أمر عقلي كما هنا وستأتي الإشارة إلى وجهه.
وكيف كان ، الأسباب المشار إليها إما متحدة في المسبب ـ بأن يكون ثانيها