القدرة ، إما لوجود المانع أو لانتفاء القدرة ، ومعه لا وجه للصحة.
ومنها : إن كون القدرة شرطا لأصل الصحة المعبر عنها بالصحة الشأنية لا للّزوم المعبر عنه بالصحة الفعلية ، مستلزم لتخصيص ما دل على شرطية القدرة بالنسبة إلى البيع الفضولي والمرهون ونحوهما. مما لا إشكال في صحة الشأنية مع فقد القدرة ، فالأمر في الحقيقة دائر بين التخصيص والتخصص ، والمتعين منهما هو الثاني المستلزم لكون القدرة شرطا للّزوم لا لأصل الصحة. لكنه مما لا وجه له جدا ، لأن اعتبار القدرة فيما تعتبر فيه ـ كما إذا لم يكن المبيع في يد المشتري أو لم يكن ممن ينعتق عليه أو لم يستحق التسليم بمجرد العقد والبيع لاشتراط تأخيره إلى مدة معلومة أو لتزلزل العقد وكونه فضوليا ـ إنما هو وقت التسليم ، وليس هو إلا بعد استكمال العقد بجميع أجزائه وشرائطه التي منها في المرهون ونحوه هو الفك والإجازة المعلوم حصول القدرة بعدهما ، فالدوران المشار إليه مما لا مجال له هنا كما لا يخفى.
نعم له وجه لو اعتبرنا وجود القدرة حال العقد لا التسليم ، إلا أن التحقيق خلافه.
ثم لا فرق فيما ذكرنا من اعتبار القدرة في الصحة واشتراطها بها ، بين ما كان البائع مالكا أو وكيلا عنه في البيع والقبض معا ، فلو عجز الوكيل حينئذ عن التسليم ففي كفاية قدرة الموكل حينئذ مطلقا أو إذا رضي المالك برجوع المشتري عليه وتبانيا عليه؟ قولان ، أظهرهما الأول لا الثاني المحكي عن صاحب المصابيح قدسسره. لأن رضى المالك برجوع المشتري عليه مما لا مدخل له في الصحة ، لأن العمدة في إثبات شرطية القدرة كما مر هو حديث الغرر ، فمع قدرة الموكل على التسليم ينتفي الغرر ويحصل الأمن منه