المستلزم للصحة جدا ، مع أن اعتبار تباني الوكيل وتسليمه إنما هو لكونه بمنزلته وليس بأقوى منه جدا.
وتوهم كون الموكل بعد توكيله خارجا عن الأمر بالوفاء. مما لا وجه له ، لأنه في الحقيقة تعميم للمالك إلى الواقعي والشرعي لا تخصيص له بالأول كما لا يخفى.
ثم إن صاحب المصابيح قدسسره فرّع على مختاره هنا : رجحان الحكم بالبطلان في الفضولي ، معللا له بأن التسليم المعتبر من العاقد غير ممكن قبل الإجارة ، وقدرة المالك إنما تؤثر لو بني العقد عليها وحصل التراضي بها حال البيع ، لأن بيع المأذون لا يكفي فيه قدرة الآذن مطلقا ، بل مع الشرط المذكور ، وهو غير متحقق في الفضولي ، فالقدرة قبل الإجازة لم توجد والموجودة بعدها لا تؤثر لفقد الشرط والباقي. والبناء على القدرة الواقعية باطل ، لأن الشرط هو القدرة المعلومة لا الواقعية. لكنه مما لا وجه له ، لابتنائه على كون شرط الصحة هو القدرة الموجودة حال العقد. مع أنه فاسد ، لما أشرنا إليه سابقا من أن اعتبار القدرة إنما هو عند التسليم واستحقاقه المشتري ، وهو ليس إلا بعد استكمال العقد بجميع أجزائه وشرائطه التي منها الإجازة هنا ، فالقدرة الموجودة بعد الإجازة مؤثرة وموجبة للصحة ، وكان الشرط هو القدرة الواقعية أو المعلومة ، ولا مجال لإنكاره.
ثم إنه قدسسره بعد التفريع اعترض على نفسه وأجاب عنه بوجهين بما هذا لفظه :
لا يقال : إنه قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك وأنه لا يخرج عن رأيه ، فيتحقق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد ، لأن هذا الفرض يخرج