الفضولي عن كونه فضوليا لمصاحبة الإذن للبيع ، غاية الأمر حصوله بالفحوى وشاهد الحال ، وهما من أنواع الإذن ، فلا تكون فضوليا ، ولا تتوقف صحته على الإجازة. ولو سلمنا بقاءه على الصفة فمعلوم أن القائلين بصحة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض ، لكنه مما لا وجه له أيضا.
أما الاعتراض : ففيه ـ مضافا إلى ابتنائه على أن يكون اعتبار القدرة حال العقد لا حال التسليم وقد عرفت خلافه ـ أن اعتقاد الفضولي وحصول الوثوق له بإرضاء المالك وعدم خروجه عن رأيه مع إمكان خطائه وكونه شبه تعليق للعقد المستلزم لبطلانه ، مما لا يوجب قدرته على التسليم لتوقفه على الملازمة المفقودة هنا كما لا يخفى.
وأما الجواب الأول : فلما في بحث الفضولي من أن رضاء المالك واقعا وباطنا والعلم به أيضا من دون إذنه أو توكيله في البيع أو الشراء ، ليس مخرجا للفضولي عن وصفه بل هو أحدهما المفروض فقده هنا.
وأما الجواب الثاني : فلأن مراد الأصحاب وحكمهم بصحة الفضولي مطلقا هو صحته من حيث كونه فضوليا صادرا من دون إذن سابق أو وكالة سابقة ، بمعنى أنه مع قطع النظر عن جهة خارجية ـ ككون الفضولي صغيرا أو نحوه مما لا اعتبار بفعله وقوله شرعا أو العقد فاقدا لبعض ما يعتبر فيه أو مقترنا بوجود مانع منه مثلا ، وهو لا ينافي بطلانه من هذه الجهة. نعم لو كانت جهة الفضولية ملازمة لانتفاء شرط أو وجود مانع مثلا كان الحكم بصحة الفضولي من حيث هو هو باطلا ، لأن تغاير الجهة المصححة والمبطلة وتعددهما يجدي مع فقد الملازمة بينهما وإلا فلا كما لا يخفى. لكن الظاهر